نظام رأس المال المسجَّل في شركة المساهمة التركية: صلاحية مجلس الإدارة، والسقف، ومدة السنوات الخمس، وحقوق الأفضلية (المادة 460 من قانون التجارة التركي)
ما نظام رأس المال المسجَّل في شركة المساهمة التركية (anonim şirket)؟ بموجب المادة 460(1) من قانون التجارة التركي (القانون رقم 6102)، في شركة المساهمة غير العامة، إذا منح النظام الأساسي الأول أو المعدَّل مجلسَ الإدارة صلاحيةَ زيادة رأس المال حتى سقف رأس المال المسجَّل المحدد في النظام الأساسي، جاز للمجلس أن يُجري زيادة رأس المال في إطار أحكام القانون وضمن حدود الصلاحية المنصوص عليها في النظام الأساسي؛ ولا تُمنح هذه الصلاحية لأكثر من خمس سنوات. وتبيّن المادة 456(2) من قانون التجارة التركي النتيجة: في نظام رأس المال الأساسي تقرّر الجمعية العامة الزيادة وفقاً للمادة 459، وفي نظام رأس المال المسجَّل يقرّرها مجلس الإدارة وفقاً للمادة 460. فيما يلي: كيف تعتمد الشركة النظام، والسقف ومدة التفويض وتجديدها وفق بلاغ الوزارة بشأن نظام رأس المال المسجَّل في الشركات غير العامة، وكيف يُتخذ قرار المجلس ويُعلَن ويُقيَّد، وتقييد حقوق الأفضلية، والطعن في قرار المجلس، ومقارنة بالزيادة العادية لرأس المال بقرار الجمعية العامة، والخروج من النظام، وخطوات عملية للشركة المملوكة لأجانب.
1. ما نظام رأس المال المسجَّل في شركة المساهمة التركية؟ (المادتان 460(1) و332 من قانون التجارة التركي)
الجواب المباشر. بموجب المادة 460(1) من قانون التجارة التركي، في شركة المساهمة غير العامة، إذا منح النظام الأساسي الأول أو المعدَّل مجلسَ الإدارة صلاحيةَ زيادة رأس المال حتى سقف رأس المال المسجَّل المحدد في النظام الأساسي، جاز للمجلس أن يُجري زيادة رأس المال في إطار أحكام القانون وضمن حدود الصلاحية المنصوص عليها في النظام الأساسي. وتنص الفقرة نفسها على أن هذه الصلاحية لا تُمنح لأكثر من خمس سنوات. وتبيّن المادة 456(2) من قانون التجارة التركي توزيعَ الأدوار: في نظام رأس المال الأساسي تقرّر الجمعية العامة الزيادةَ وفقاً للمادة 459، وفي نظام رأس المال المسجَّل يقرّرها مجلس الإدارة وفقاً للمادة 460.
ثلاثة أرقام لرأس المال. تصف المادة 332(1) من قانون التجارة التركي نظامَ رأس المال المسجَّل بأنه النظام الذي يبيّن سقفَ الصلاحية الممنوحة لمجلس الإدارة في زيادة رأس المال. وبموجب المادة 332(2) من قانون التجارة التركي، فإن رأس المال الابتدائي (başlangıç sermayesi) في الشركات ذات رأس المال المسجَّل هو رأس المال الذي يجب امتلاكه عند التأسيس وعند الانتقال إلى النظام لأول مرة، أما رأس المال المُصدَر (çıkarılmış sermaye) فيمثّل مجموع القيم الاسمية لجميع الأسهم المُصدَرة. ويعرّف بلاغ أسس نظام رأس المال المسجَّل في الشركات غير العامة (الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر 2012، ويُشار إليه فيما يلي بـ«البلاغ»)، في المادة 4(1)(و)، رأسَ المال المسجَّل بأنه رأس المال الوارد في النظام الأساسي الذي يبيّن أقصى سقف لرأس المال يمكن للشركة بلوغه بإصدار أسهم جديدة بقرار من مجلس الإدارة، دون الخضوع لأحكام القانون المتعلقة بزيادة رأس المال في نظام رأس المال الأساسي.
الشركات المشمولة. تتحدث المادة 460(1) من قانون التجارة التركي عن شركة المساهمة غير العامة، ويشمل البلاغ شركاتِ المساهمة غير العامة التي اعتمدت نظام رأس المال المسجَّل (البلاغ، المادة 2). وتحفظ المادة 460(7) من قانون التجارة التركي أحكامَ قانون أسواق رأس المال المتعلقة بشركات المساهمة العامة؛ وبالنسبة إلى هذه الشركات، تنظّم المادة 18 من قانون أسواق رأس المال (القانون رقم 6362) النظامَ، بما في ذلك صلاحيةٌ لمجلس الإدارة يجوز للجمعية العامة منحها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. ويتناول هذا المقال الشركات غير العامة.
ما الذي يتغيّر بالنسبة إلى المساهمين. إذا قُرئت المادتان 456(2) و460(1) من قانون التجارة التركي معاً، فإنهما تنقلان قرارَ الزيادة ضمن السقف ومدة التفويض من الجمعية العامة إلى مجلس الإدارة. ويحتفظ المساهمون بدورهم في المرحلة السابقة: فهم يعتمدون النظام الأساسي الذي يحدد السقف والمدة وحدود صلاحية المجلس، وأي صلاحية لإصدار أسهم ممتازة أو أسهم بعلاوة إصدار أو لتقييد حقوق الأفضلية يجب أن تُدرَج في النظام الأساسي (المادة 460(4) من قانون التجارة التركي).

2. كيف تعتمد الشركة النظام وتمنح مجلس الإدارة صلاحيته؟
الجواب المباشر. تُستمدّ الصلاحية من النظام الأساسي الأول أو المعدَّل (المادة 460(1) من قانون التجارة التركي). وبموجب المادة 5(1) من البلاغ، يجوز للشركات التي يبلغ رأس مالها الابتدائي الرقمَ المحدد فيها أن تعتمد نظام رأس المال المسجَّل عند التأسيس، أو أن تنتقل إليه لاحقاً بتعديل نظامها الأساسي، بشرط الحصول على إذن من الوزارة. وبموجب المادة 6(1)، تتقدّم الشركات بطلب هذا الإذن إلى المديرية العامة للتجارة الداخلية؛ وبالنسبة إلى الشركات التي يخضع تأسيسها وتعديل نظامها الأساسي للإذن وفقاً للمادة 333 من قانون التجارة التركي، يُمنح هذا الإذن مع إذن التأسيس أو التعديل.
الحد الأدنى لرأس المال الابتدائي. تحدد المادة 332(1) من قانون التجارة التركي حداً أدنى لرأس المال الابتدائي في شركات المساهمة غير العامة التي اعتمدت نظام رأس المال المسجَّل، مستقلاً عن الحد الأدنى لرأس المال الأساسي، وتنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية رفع هذه المبالغ الدنيا. وتسجّل حاشيةٌ على المادة 332 في النص الرسمي أن المبالغ رُفعت بقرار رئيس الجمهورية رقم 7887 المؤرخ 24 نوفمبر 2023. أما البلاغ، الصادر في 2012، فيذكر رقمه الخاص لرأس المال الابتدائي؛ لذا يُرجى التحقق من الحد الأدنى المحدد وفق المادة 332 ومن الرقم النافذ في حينه.
رأس المال المدفوع. في الشركة التي تنتقل إلى النظام، يجب أن يكون رأس المال المُصدَر كله قد دُفع وألا يكون رأس المال قد أصبح غير مغطّى؛ وفي الشركة التي تعتمد النظام عند التأسيس، يجب أن يكون رأس مالها الابتدائي كله قد دُفع (البلاغ، المادة 5(2)).
ما يجب أن يتضمنه النظام الأساسي. بموجب المادة 5(3) من البلاغ، يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة التي تعتمد النظام أو تنتقل إليه على الأقل:
- رأس المال الابتدائي؛
- مدة الصلاحية الممنوحة لمجلس الإدارة لزيادة رأس المال حتى سقف رأس المال المسجَّل، على ألا تتجاوز خمس سنوات، مع تاريخَي بداية هذه المدة ونهايتها؛
- سقف رأس المال المسجَّل؛
- الطريقة التي سيُعلَن بها قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال.
وإذا كان المجلس سيُخوَّل إصدار أسهم ممتازة أو أسهم بأكثر من قيمتها الاسمية، أو تقييد حقوق الأفضلية، وجب أن تَرِد الأحكام المتعلقة بذلك في النظام الأساسي أيضاً (البلاغ، المادة 5(4)).
مستندات الانتقال. بموجب المادة 6(3) من البلاغ، ترفق الشركة التي تنتقل إلى النظام بطلبها، من بين أمور أخرى، النظامَ الأساسي النافذ في نص واحد، ومشروعَ مادة رأس المال المسجَّل، وتقريراً من مستشار مالي محلَّف أو محاسب قانوني مستقل يفيد بأن رأس المال قد دُفع بالكامل ولم يصبح غير مغطّى، والميزانياتِ وقوائمَ الدخل عن السنوات الثلاث الأخيرة، وتقريرَ التدقيق بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للتدقيق المستقل. وتراعي المديرية العامة في تقييمها أموراً مثل الأهداف والمبادئ العامة للقانون، وأحكام البلاغ، ومتطلبات السوق، والغاية من نظام رأس المال المسجَّل، وحقوق المساهمين ومصالحهم، ومدى امتثال الشركة لالتزاماتها القانونية (البلاغ، المادة 6(4)).
الجمعية العامة. بعد الحصول على الإذن، تُدعى الجمعية العامة إلى الاجتماع وتقرّر التعديلات اللازمة للانتقال إلى النظام بالنصابات المنصوص عليها في المادة 421(1) من قانون التجارة التركي (البلاغ، المادة 7(1)). وبموجب المادة 421(1) من قانون التجارة التركي، ما لم ينص القانون أو النظام الأساسي على خلاف ذلك، تُتخذ القرارات المعدِّلة للنظام الأساسي في جمعية عامة يُمثَّل فيها نصف رأس المال على الأقل، بأغلبية الأصوات الحاضرة؛ وإذا لم يتحقق نصاب الاجتماع هذا في الاجتماع الأول، جاز عقد اجتماع ثانٍ خلال شهر واحد على الأكثر، يجب أن يُمثَّل فيه ثلث رأس المال على الأقل. وتنص الفقرة نفسها على أن أحكام النظام الأساسي التي تُخفّض هذه النصابات أو تكتفي بالأغلبية النسبية باطلة. وتُقيَّد التعديلات التي وافقت عليها الجمعية العامة في السجل التجاري وتُعلَن (البلاغ، المادة 7(3)).
3. كم تدوم صلاحية مجلس الإدارة، وإلى أي حد يمكن أن يرتفع السقف؟
الجواب المباشر. بموجب المادة 460(1) من قانون التجارة التركي، لا تُمنح الصلاحية لأكثر من خمس سنوات، ويجب أن يذكر النظام الأساسي المدةَ وتاريخَي بدايتها ونهايتها (البلاغ، المادة 5(3)(ب)). وبعد انقضاء مدة التفويض الممنوحة لمجلس الإدارة، يجب تحديد مدة تفويض جديدة للمجلس بتعديل النظام الأساسي قبل أن يتمكن المجلس من اتخاذ قرار بزيادة رأس المال (البلاغ، المادة 5(6)). والشركات التي لا تعدّل النظام الأساسي فيما يخص مدة التفويض في اجتماع الجمعية العامة المنعقد في السنة التي تنقضي فيها المدة على أبعد تقدير، تُعدّ خارجةً من نظام رأس المال المسجَّل (البلاغ، المادة 5(6)).
موضع قاعدة التجديد. تحدد المادة 460 من قانون التجارة التركي حدَّ السنوات الخمس لكنها لا تنظّم التجديد بنفسها؛ وقاعدة التجديد بالنسبة إلى الشركات غير العامة واردة في المادة 5(6) من البلاغ. وحدّ السنوات الخمس في المادة 460(1) من قانون التجارة التركي مقرَّر للصلاحية ذاتها، دون تمييز بين منحها أول مرة ومنحها لاحقاً. ولا يؤدي تغيّر تشكيل مجلس الإدارة خلال المدة المحددة في النظام الأساسي إلى زوال الصلاحية الممنوحة للمجلس (البلاغ، المادة 5(6)).
إذن الوزارة للتجديد. باستثناء الشركات التي يخضع تأسيسها وتعديل نظامها الأساسي لإذن الوزارة، لا تخضع لإذن الوزارة تعديلاتُ النظام الأساسي التي ترفع سقف رأس المال المسجَّل أو تمدّد مدة التفويض الممنوحة للمجلس (البلاغ، المادة 5(7)). وبموجب المادة 333(1) من قانون التجارة التركي، فإن الشركات الخاضعة للإذن هي تلك التي تُحدَّد مجالات نشاطها وتُعلَن ببلاغ من الوزارة.
أصحاب الأسهم الممتازة. إذا كانت التعديلات المتعلقة بالانتقال إلى النظام أو بتمديد مدة تفويض المجلس أو برفع السقف من شأنها الإخلال بحقوق أصحاب الأسهم الممتازة، وجب أن يُصادَق على القرار في اجتماع خاص لهؤلاء المساهمين، وتُطبَّق المادة 454 من قانون التجارة التركي (البلاغ، المادة 7(2)). وتشمل المادة 454(1) من قانون التجارة التركي قرارَ الجمعية العامة بتعديل النظام الأساسي أو بمنح المجلس صلاحيةَ زيادة رأس المال، وكذلك قرارَ المجلس نفسه بزيادة رأس المال: فإذا كان من شأنها الإخلال بحقوق أصحاب الأسهم الممتازة، فلا يجوز تنفيذها ما لم يُصادَق عليها بقرار يُتخذ في هذا الاجتماع الخاص.
السقف. بموجب المادة 5(5) من البلاغ:
- لا يجوز أن يتجاوز سقف رأس المال المسجَّل خمسة أضعاف رأس المال الابتدائي؛
- يجوز رفع السقف بتعديل النظام الأساسي، سواء بلغ رأس المال المُصدَر السقفَ أم لم يبلغه؛
- في الفترات التالية لاعتماد النظام أو الانتقال إليه، يجوز تحديد السقف بما لا يزيد على خمسة أضعاف رأس المال المُصدَر وقت اجتماع الجمعية العامة الذي يُعدَّل فيه النظام الأساسي.
الزيادات في مواجهة السقف. إذا كانت زيادة رأس المال من الموارد الداخلية، جاز تجاوز سقف رأس المال المسجَّل؛ ولا يجوز تجاوزه بزيادة رأس المال من الموارد الخارجية (البلاغ، المادة 9(4)). وبعد بلوغ السقف، لا يجوز إجراء أي زيادة لرأس المال بقرار من مجلس الإدارة إلى أن يُحدَّد سقف جديد (البلاغ، المادة 9(5)). وفي حالة التقسيم، تنص المادة 163(2) من قانون التجارة التركي على أنه يجوز زيادة رأس المال بسبب التقسيم دون تغيير السقف، حتى لو لم يكن في نظام رأس المال المسجَّل متّسع لذلك.

4. كيف يتخذ مجلس الإدارة قرار زيادة رأس المال ويعلنه ويقيّده؟ (المادة 460(2) و(3) و(6) والمادة 456 من قانون التجارة التركي)
الجواب المباشر. بموجب المادة 460(2) من قانون التجارة التركي، يبيّن مجلس الإدارة في قراره مبلغَ الزيادة، والقيمَ الاسمية للأسهم الجديدة المزمع إصدارها وعددها وأنواعها، وما إذا كانت بعلاوة إصدار أو ممتازة، وما إذا كان حق الأفضلية مقيَّداً، وشروطَ ممارسته ومدتها، ويقدّم معلوماتٍ عن هذه المسائل وعن المسائل الأخرى التي يقتضيها مبدأ الإفصاح للجمهور. ويُعلن المجلس، على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي، وينشر على الموقع الإلكتروني صيغَ أحكام رأس المال في النظام الأساسي (مع إذن الوزارة حيث تقتضيه المادة 333)، وقرارَه بزيادة رأس المال، والقيودَ المتعلقة بالأسهم الممتازة وحقوق الأفضلية، والبياناتِ الخاصة بعلاوة الإصدار وقواعدَ تطبيقها (المادة 460(2) من قانون التجارة التركي). وبعد إتمام الزيادة وفقاً لهذه الأحكام، يقيّد المجلس الصيغةَ الجديدة لمادة رأس المال في النظام الأساسي التي تبيّن رأس المال المُصدَر (المادة 460(6) من قانون التجارة التركي).
قبل القرار. باستثناء الزيادات من الموارد الداخلية، لا يجوز زيادة رأس المال ما دامت الأثمان النقدية للأسهم لم تُدفع بالكامل؛ ولا يمنع الزيادةَ عدمُ دفع مبالغ لا تُعدّ ذات أهمية بالنسبة إلى رأس المال (المادة 456(1) من قانون التجارة التركي). وبالنسبة إلى الشركات المأذون لها باعتماد النظام أو الانتقال إليه، لا يُطلب إذن الوزارة لزيادات رأس المال ضمن سقف رأس المال المسجَّل (البلاغ، المادة 6(1)).
الاكتتاب والدفع. تُطبّق المادة 460(3) من قانون التجارة التركي المادةَ 459 بطريق القياس على الاكتتاب في الأسهم الجديدة، والحد الأدنى للمبلغ النقدي الواجب دفعه، والحصص العينية، وسائر المسائل. وبموجب المادة 459(2) من قانون التجارة التركي، يكون الاكتتاب في إطار المادة 461 المتعلقة باكتساب الأسهم الجديدة، دون قيد أو شرط وكتابةً. وتُطبّق المادة 459(3) من قانون التجارة التركي بدورها، بطريق القياس، المادة 341 على التعهد بالحصص النقدية (وقد أُلغيت المادة 341 نفسها بموجب المادة 43 من القانون رقم 6335 المؤرخ 26/6/2012)، والمادتين 342 و343 على الحصص العينية، والمادتين 344 و345 على دفع أثمان الأسهم، والمادة 346 على الأسهم التي ستُطرح للاكتتاب العام، والمادة 347 على الأسهم التي ستُصدَر. وتنص المادة 344(1) من قانون التجارة التركي على دفع 25% على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب فيها نقداً قبل القيد، وعلى دفع علاوة الإصدار كاملةً قبل القيد. وبموجب المادة 342(1) من قانون التجارة التركي، لا يجوز أن تكون الخدمات والعمل الشخصي والسمعة التجارية والديون التي لم يحلّ أجلها رأسَ مال.
إقرار مجلس الإدارة. بموجب المادة 457(1) من قانون التجارة التركي، يوقّع المجلس إقراراً بحسب نوع زيادة رأس المال، يُعدّ وفقاً لمبدأ تقديم المعلومات بوضوح واكتمال ودقة وأمانة. وفي حالة الحصة النقدية، يذكر الإقرار أن الجزء المزاد قد اكتُتب فيه بالكامل وأن المبلغ الواجب دفعه بموجب القانون أو النظام الأساسي قد دُفع (المادة 457(2)(أ) من قانون التجارة التركي).
ممارسة حقوق الأفضلية. يحدد مجلس الإدارة، بقرار، أسسَ ممارسة حق اكتساب الأسهم الجديدة، ويمنح المساهمين في هذا القرار مدةً لا تقل عن خمسة عشر يوماً؛ ويُقيَّد القرار ويُعلَن في الجريدة المشار إليها في المادة 35 ويُنشر على الموقع الإلكتروني للشركة (المادة 461(3) من قانون التجارة التركي). والجريدة المشار إليها في المادة 35 هي الجريدة الرسمية للسجل التجاري التركي (المادة 35(4) من قانون التجارة التركي).
القيد وميعاده. التسلسل وفق المواد 460 و461(3) و456(3) من قانون التجارة التركي:
- يتخذ المجلس قرار زيادة رأس المال بالمضمون المنصوص عليه في المادة 460(2) من قانون التجارة التركي.
- يُعلن المجلس المسائل المذكورة في المادة 460(2) من قانون التجارة التركي على النحو الذي ينص عليه النظام الأساسي وينشرها على الموقع الإلكتروني (المادة 460(2) من قانون التجارة التركي)؛ وتشير المادة 9(1) من البلاغ إلى النشر على الموقع الإلكتروني في الشركات الخاضعة لالتزام إنشاء موقع إلكتروني.
- يحدد المجلس مدة ممارسة حقوق الأفضلية، التي لا تقل عن خمسة عشر يوماً، بقرار يُقيَّد ويُعلَن ويُنشر على الموقع الإلكتروني (المادة 461(3) من قانون التجارة التركي).
- يُكتتب في الأسهم الجديدة وتُدفع أثمانها على النحو الذي تنص عليه المادة 459 المطبَّقة بطريق القياس (المادة 460(3) من قانون التجارة التركي).
- يُقيَّد قرار المجلس والصيغة الجديدة لمادة رأس المال التي تبيّن رأس المال المُصدَر ويُعلَنان (المادة 460(6) من قانون التجارة التركي؛ البلاغ، المادة 9(3)).
وإذا تعذّر قيد الزيادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الجمعية العامة أو قرار مجلس الإدارة، أصبح القرار وأي إذن حُصل عليه باطلَي الأثر، وتُطبَّق المادة 345(2) من قانون التجارة التركي، وهي القاعدة الخاصة بردّ البنك المدفوعاتِ إلى أصحابها (المادة 456(3) من قانون التجارة التركي). وبموجب المادة 456(4) من قانون التجارة التركي، تُطبَّق المادتان 353 و354 والمادة 355(1) بطريق القياس على جميع أنواع زيادة رأس المال. وبموجب المادة 456(5) من قانون التجارة التركي، تُطبَّق المادة 455 على قيد قرار زيادة رأس المال، مع مراعاة الأحكام الخاصة؛ وتنص المادة 455 من قانون التجارة التركي على أن قرار التعديل لا يسري في مواجهة الغير قبل القيد.
الزيادة من الموارد الداخلية. بموجب المادة 462(3) من قانون التجارة التركي، تصبح الزيادة نهائيةً بقيد قرار الجمعية العامة أو قرار مجلس الإدارة والصيغةِ المعدَّلة لمواد النظام الأساسي ذات الصلة؛ وبالقيد يكتسب المساهمون القائمون الأسهمَ المجانية تلقائياً بنسبة أسهمهم القائمة، ولا يجوز إلغاء الحق في الأسهم المجانية أو تقييده، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق.
5. هل يجوز لمجلس الإدارة تقييد حقوق الأفضلية أو استبعادها؟ (المادتان 460(4) و461 من قانون التجارة التركي)
الجواب المباشر. نعم، إذا خوّله النظام الأساسي ذلك. فبموجب المادة 460(4) من قانون التجارة التركي، يُشترط لكي يُصدر المجلس أسهماً ممتازة أو أسهماً بأكثر من قيمتها الاسمية، ولكي يقيّد حقوق المساهمين في اكتساب الأسهم الجديدة (rüçhan hakkı)، أن يكون مخوَّلاً بذلك بموجب النظام الأساسي. وتكرّر المادة 9(6) من البلاغ ذلك وتضيف إليه تقييدَ حقوق حاملي الأسهم الممتازة. وتسري قاعدة السبب المشروع الواردة في المادة 461(2) من قانون التجارة التركي على قرار المجلس في نظام رأس المال المسجَّل، باستثناء الشرط المتعلق بالنصاب (المادة 461(2) من قانون التجارة التركي).
نقطة الانطلاق. لكل مساهم الحق في اكتساب الأسهم المُصدَرة حديثاً بنسبة أسهمه القائمة في رأس المال (المادة 461(1) من قانون التجارة التركي). وحق الأفضلية قابل للتنازل عنه للغير (المادة 461(4) من قانون التجارة التركي)، ولا يجوز للشركة أن تمنع المساهمين الذين منحتهم حقوق الأفضلية من ممارستها بحجة أن النظام الأساسي يقيّد نقل الأسهم الاسمية (المادة 461(5) من قانون التجارة التركي).
ما تشترطه المادة 461(2) على المجلس. في الزيادة التي تقرّرها الجمعية العامة، لا يجوز تقييد حق الأفضلية أو إلغاؤه إلا عند وجود أسباب مشروعة وبالأصوات الموافقة لما لا يقل عن 60% من رأس المال الأساسي (المادة 461(2) من قانون التجارة التركي). ويُعدّ أسباباً مشروعةً، على وجه الخصوص، الطرحُ العام، والاستحواذُ على المنشآت أو أجزاء المنشآت أو المساهمات، ومشاركةُ العاملين في الشركة (المادة 461(2) من قانون التجارة التركي). ولا يجوز، بتقييد حق الأفضلية أو إلغائه، أن يُنتفع أحد أو يُلحق بأحد ضرر على نحو لا يمكن تبريره (المادة 461(2) من قانون التجارة التركي). وفيما عدا شرط النصاب، تسري هذه القواعد أيضاً على قرار المجلس في نظام رأس المال المسجَّل (المادة 461(2) من قانون التجارة التركي).
تقرير المجلس. يشرح المجلس في تقرير أسبابَ تقييد حق الأفضلية أو إلغائه، وأسبابَ إصدار الأسهم الجديدة بعلاوة أو بدون علاوة، وكيفيةَ احتساب العلاوة؛ ويُقيَّد هذا التقرير أيضاً ويُعلَن (المادة 461(2) من قانون التجارة التركي). وفضلاً عن ذلك، يتضمن إقرار المجلس بموجب المادة 457 من قانون التجارة التركي إيضاحاتٍ موثَّقةً ومسبَّبةً عن أسباب التقييد أو الإلغاء ومقداره ونسبته، إذا كانت حقوق الأفضلية قد قُيِّدت أو أُلغيت، وعن الأشخاص الذين مُنحت لهم حقوق الأفضلية غير المستعملة وسبب ذلك والسعر الذي مُنحت به (المادة 457(2)(أ) من قانون التجارة التركي).
المساواة في المعاملة. لا يجوز استعمال صلاحية المجلس في تقييد حقوق الأفضلية في الأسهم الجديدة على نحو يؤدي إلى عدم المساواة بين المساهمين (البلاغ، المادة 9(7)). وإذا كانت الصلاحية ستُمنح، وجب أن تَرِد الأحكام المتعلقة بها في النظام الأساسي (البلاغ، المادة 5(4)؛ المادة 460(4) من قانون التجارة التركي).
نقاط يجب التحقق منها قبل أن يقيّد المجلس حقوق الأفضلية:
- هل تخوّل مادةُ رأس المال المسجَّل في النظام الأساسي المجلسَ تقييدَ حقوق الأفضلية (المادة 460(4) من قانون التجارة التركي)؟
- هل يوجد سبب مشروع، وهل يخلو التقييد من انتفاع أحد أو إلحاق ضرر بأحد على نحو لا يمكن تبريره (المادة 461(2) من قانون التجارة التركي)؟
- هل أعدّ المجلس التقرير المتعلق بالأسباب والعلاوة، تمهيداً لقيده وإعلانه (المادة 461(2) من قانون التجارة التركي)؟
- هل يذكر القرار ما إذا كان حق الأفضلية مقيَّداً، وشروطَ ممارسته ومدتها (المادة 460(2) من قانون التجارة التركي)؟
6. كيف يمكن الطعن في قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال؟ (المادة 460(5) من قانون التجارة التركي)
الجواب المباشر. بموجب المادة 460(5) من قانون التجارة التركي، يجوز للمساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة رفع دعوى إبطال ضد قرارات مجلس الإدارة، عند توافر الأسباب المنصوص عليها في المادة 445، خلال شهر واحد من تاريخ إعلان القرار. وتُطبَّق المواد من 448 إلى 451 على هذه الدعوى بطريق القياس (المادة 460(5) من قانون التجارة التركي).
الأسباب. تشير المادة 445(1) من قانون التجارة التركي إلى القرارات المخالفة للقانون أو للنظام الأساسي، وعلى وجه الخصوص لقاعدة حسن النية، وتسمّي المحكمةَ التجارية الابتدائية (asliye ticaret mahkemesi) في مكان مركز الشركة. وبالنسبة إلى قرار المجلس، فإن المدة هي المنصوص عليها في المادة 460(5) من قانون التجارة التركي: شهر واحد من تاريخ إعلان القرار، لا ثلاثة الأشهر من تاريخ القرار التي تنص عليها المادة 445(1) من قانون التجارة التركي بالنسبة إلى قرارات الجمعية العامة.
القواعد الإجرائية المطبَّقة بطريق القياس. الأحكام التي تطبّقها المادة 460(5) من قانون التجارة التركي بطريق القياس هي:
- يُعلن مجلس الإدارة، وفقاً للأصول، رفعَ الدعوى وموعدَ الجلسة وينشر ذلك على الموقع الإلكتروني للشركة (المادة 448(1) من قانون التجارة التركي)، ويجوز للمحكمة، بناءً على طلب الشركة، أن تأمر المدّعين بتقديم ضمان في مواجهة الأضرار المحتملة (المادة 448(3) من قانون التجارة التركي)؛
- يجوز للمحكمة، بعد أخذ آراء أعضاء مجلس الإدارة، أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المتنازع فيه (المادة 449 من قانون التجارة التركي)؛
- يسري الحكم القضائي بإبطال القرار في حق جميع المساهمين متى صار نهائياً (المادة 450 من قانون التجارة التركي)؛
- إذا رُفعت الدعوى بسوء نية، كان المدّعون مسؤولين بالتضامن عن الأضرار التي تلحق بالشركة لهذا السبب (المادة 451 من قانون التجارة التركي).
أصحاب الأسهم الممتازة. وبمعزل عن دعوى الإبطال، فإن قرار المجلس بزيادة رأس المال الذي يكون من شأنه الإخلال بحقوق أصحاب الأسهم الممتازة لا يجوز تنفيذه ما لم يُصادَق عليه في اجتماع خاص لهؤلاء المساهمين (المادة 454(1) من قانون التجارة التركي).
7. زيادة رأس المال المسجَّل أم الزيادة العادية بقرار الجمعية العامة؟ (المادة 456 وما يليها من قانون التجارة التركي)
الجواب المباشر. في نظام رأس المال الأساسي، تقرّر الجمعية العامة الزيادة وفقاً للمادة 459 من قانون التجارة التركي؛ وفي نظام رأس المال المسجَّل، يقرّرها مجلس الإدارة وفقاً للمادة 460 من قانون التجارة التركي (المادة 456(2) من قانون التجارة التركي). ويشترك النظامان في الأحكام المشتركة الواردة في المادتين 456 و457، وفي قواعد حقوق الأفضلية الواردة في المادة 461، وفي ميعاد القيد البالغ ثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 456(3) من قانون التجارة التركي.
الطريق العادي. الزيادة التي تقرّرها الجمعية العامة تعدّل النظام الأساسي. وبموجب المادة 459(1) من قانون التجارة التركي، يُكتتب في جميع الأسهم التي تمثّل رأس المال المزاد إما في النظام الأساسي المعدَّل وإما في تعهدات الاكتتاب. ويقيّد مجلس الإدارة قرارَ الجمعية العامة المعدِّل للنظام الأساسي في السجل التجاري لمكان مركز الشركة وفروعها، وتُعلَن المسائل الخاضعة للإعلان، ويُنشر القرار المقيَّد والمعلَن على الموقع الإلكتروني للشركة (المادة 455 من قانون التجارة التركي). وتخضع نصابات تلك الجمعية العامة للمادة 421(1) من قانون التجارة التركي ما لم ينص القانون أو النظام الأساسي على خلاف ذلك: تمثيل نصف رأس المال على الأقل وأغلبية الأصوات الحاضرة، مع اجتماع ثانٍ خلال شهر واحد على الأكثر يجب أن يُمثَّل فيه ثلث رأس المال على الأقل إذا لم يتحقق نصاب الاجتماع الأول؛ وأحكام النظام الأساسي التي تُخفّض هذه النصابات أو تكتفي بالأغلبية النسبية باطلة.
يعرض الجدول القواعد القانونية جنباً إلى جنب.
| المسألة | الزيادة بقرار مجلس الإدارة في نظام رأس المال المسجَّل | الزيادة العادية بقرار الجمعية العامة |
|---|---|---|
| من يقرّر | مجلس الإدارة (المادتان 456(2) و460(1) من قانون التجارة التركي) | الجمعية العامة (المادتان 456(2) و459 من قانون التجارة التركي) |
| مصدر الصلاحية | صلاحية واردة في النظام الأساسي الأول أو المعدَّل، ضمن السقف وحدود الصلاحية المحددة فيه (المادة 460(1) من قانون التجارة التركي) | قرار الجمعية العامة المعدِّل للنظام الأساسي |
| المدة الزمنية للصلاحية | صلاحية تُمنح لمدة لا تتجاوز خمس سنوات (المادة 460(1) من قانون التجارة التركي)؛ ويجب تحديد مدة جديدة بتعديل النظام الأساسي بعد انقضائها (البلاغ، المادة 5(6)) | لا توجد مدة تفويض |
| الحد الأعلى | لا يجوز للزيادة من الموارد الخارجية أن تتجاوز سقف رأس المال المسجَّل؛ ويجوز ذلك للزيادة من الموارد الداخلية (البلاغ، المادة 9(4)) | لا يوجد سقف لرأس المال المسجَّل |
| تقييد حقوق الأفضلية | بشرط وجود صلاحية في النظام الأساسي (المادة 460(4) من قانون التجارة التركي)؛ وتسري قاعدة السبب المشروع في المادة 461(2) باستثناء شرط النصاب | عند وجود أسباب مشروعة، وبالأصوات الموافقة لما لا يقل عن 60% من رأس المال الأساسي (المادة 461(2) من قانون التجارة التركي) |
| الإعلان | تُعلَن المسائل الواردة في المادة 460(2) على النحو الذي ينص عليه النظام الأساسي وتُنشر على الموقع الإلكتروني (المادة 460(2) من قانون التجارة التركي) | يُعلَن القرار المقيَّد ويُنشر على الموقع الإلكتروني (المادة 455 من قانون التجارة التركي) |
| القيد | يقيّد المجلس الصيغةَ الجديدة لمادة رأس المال التي تبيّن رأس المال المُصدَر (المادة 460(6) من قانون التجارة التركي) | يقيّد المجلس قرارَ تعديل النظام الأساسي (المادة 455 من قانون التجارة التركي) |
| ميعاد القيد | ثلاثة أشهر من قرار مجلس الإدارة (المادة 456(3) من قانون التجارة التركي) | ثلاثة أشهر من قرار الجمعية العامة (المادة 456(3) من قانون التجارة التركي) |
| دعوى الإبطال | المساهمون وأعضاء مجلس الإدارة، خلال شهر واحد من إعلان القرار (المادة 460(5) من قانون التجارة التركي) | الأشخاص المذكورون في المادة 446، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار (المادة 445(1) من قانون التجارة التركي) |
من يجوز له رفع الدعوى في الطريق العادي. بموجب المادة 446(1) من قانون التجارة التركي، يشمل الأشخاص الذين يجوز لهم رفع دعوى إبطال ضد قرار الجمعية العامة: المساهمين الحاضرين في الاجتماع الذين صوّتوا ضد القرار وأثبتوا اعتراضهم في المحضر، والمساهمين الذين يدّعون وقوع مخالفات الدعوة أو جدول الأعمال أو الحضور أو التصويت المذكورة في المادة 446(1)(ب) وأنها أثّرت في اتخاذ القرار، ومجلسَ الإدارة، وكلَّ عضو من أعضاء مجلس الإدارة إذا كان تنفيذ القرارات سيرتّب مسؤوليته الشخصية.
8. الخروج من النظام، والحد الأدنى القانوني، وميعاد 31 ديسمبر 2026
الخروج الطوعي. بموجب المادة 332(3) من قانون التجارة التركي، يجوز لشركات المساهمة غير العامة أن تخرج من نظام رأس المال المسجَّل بإذن من الوزارة إذا لم تعد تستوفي الشروط اللازمة. وبموجب المادة 8(1) من البلاغ، تتقدّم الشركة التي ترغب في الخروج من النظام قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الأساسي بطلب إلى المديرية العامة مرفقاً بمشروع تعديل يُعدّه مجلس الإدارة، ويجوز لها الخروج من النظام بناءً على إذن الوزارة وقرارٍ للجمعية العامة يُتخذ بالنصابات المنصوص عليها في المادة 421(1) من قانون التجارة التركي؛ ويُقيَّد التعديل ويُعلَن.
الإخراج بقرار من الوزارة. بموجب المادة 332(3) من قانون التجارة التركي، تُخرج الوزارةُ من النظام الشركاتِ التي تفقد المؤهلات المطلوبة للقبول فيه، ولو دون طلب منها. وتضيف المادة 8(3) من البلاغ أن الشركات التي تخرج من النظام أو تُخرَج منه لا يُعاد قبولها قبل مضيّ سنتين على الأقل من تاريخ الخروج، ما لم تأذن الوزارة، بناءً على طلب الشركة، بإعادة قبولها في وقت أبكر بشرط تغيّر إدارة الشركة أو إثبات زوال أسباب الخروج أو الإخراج.
بعد الخروج. في الشركات التي تُعدّ خارجةً من النظام، تسري أحكام القانون المتعلقة بزيادة رأس المال الأساسي على زيادات رأس المال اللاحقة (البلاغ، المادة 5(8))، وتُحذف أحكام رأس المال المسجَّل من النظام الأساسي أثناء التعديل الذي يُجرى لمثل هذه الزيادة (البلاغ، المادة 8(2)).
ميعاد 2026. تنص المادة المؤقتة 15 من قانون التجارة التركي، المضافة بالقانون رقم 7511 المؤرخ 23 مايو 2024، على أن شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يقل رأس مالها عن الحد الأدنى ترفع رأس مالها إلى المبالغ المنصوص عليها في المادتين 332 و580 من قانون التجارة التركي بحلول 31 ديسمبر 2026، وإلا عُدّت منحلّة (المادة المؤقتة 15(1)). وبالنسبة إلى شركات المساهمة غير العامة في نظام رأس المال المسجَّل التي يبلغ رأس مالها المُصدَر الحدَّ المذكور في تلك الفقرة أو يزيد عليه، تنص الفقرة نفسها على أنها إذا لم ترفع رأس مالها الابتدائي ورأس مالها المُصدَر إلى المبلغ الذي تحدده بحلول ذلك التاريخ، عُدّت خارجةً من النظام. وفي اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد لرفع رأس المال إلى المبالغ الواردة في المادتين 332 و580، لا يُشترط نصاب للاجتماع، وتُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات الحاضرة، ولا يجوز استعمال الامتيازات ضد هذه القرارات (المادة المؤقتة 15(2)). ويجوز لوزارة التجارة تمديد المدة الواردة في الفقرة الأولى سنةً في كل مرة، مرتين على الأكثر (المادة المؤقتة 15(3))؛ لذا يُرجى التحقق مما إذا كانت قد مُدّدت ومن الأرقام النافذة.
9. خطوات عملية لشركة مساهمة مملوكة لأجانب
يمكن للمساهم الأجنبي في شركة مساهمة تركية أن يتناول النقاط القانونية بهذا الترتيب:
- تحقّق من النظام. اقرأ مادة رأس المال المسجَّل في النظام الأساسي: رأس المال الابتدائي، والسقف، ومدة التفويض مع تاريخَي بدايتها ونهايتها، وطريقة إعلان قرار المجلس (البلاغ، المادة 5(3)).
- دوّن موعد انتهاء المدة. أدرج التعديل الذي يحدد مدة تفويض جديدة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة المنعقد في السنة التي تنقضي فيها المدة على أبعد تقدير (البلاغ، المادة 5(6)).
- تحقّق من المتّسع تحت السقف. لا يجوز للزيادة من الموارد الخارجية أن تتجاوز السقف، وبعد بلوغ السقف يجب تحديد سقف جديد أولاً (البلاغ، المادة 9(4) و(5)).
- تحقّق من الحد الأدنى لرأس المال. قارن رأس المال الابتدائي ورأس المال المُصدَر بالحد الأدنى المحدد وفق المادة 332 من قانون التجارة التركي وبالرقم النافذ، وبالمادة المؤقتة 15 من قانون التجارة التركي قبل 31 ديسمبر 2026، مع مراعاة أي تمديد بموجب المادة المؤقتة 15(3).
- تأكّد من الدفعات السابقة. باستثناء الزيادات من الموارد الداخلية، لا يجوز زيادة رأس المال ما دامت أثمان الأسهم النقدية غير مدفوعة؛ ولا يمنع الزيادةَ عدمُ دفع مبالغ لا تُعدّ ذات أهمية بالنسبة إلى رأس المال (المادة 456(1) من قانون التجارة التركي).
- صُغ قرار المجلس. غطِّ كل بند من بنود المادة 460(2) من قانون التجارة التركي، وإذا قُيِّدت حقوق الأفضلية فتأكّد من وجود الصلاحية في النظام الأساسي (المادة 460(4) من قانون التجارة التركي) وأعِدّ التقرير المنصوص عليه في المادة 461(2) من قانون التجارة التركي.
- خطّط لنافذة الاكتتاب. يحتاج المساهمون المقيمون في الخارج الذين يعتزمون الاكتتاب إلى مدة الممارسة، التي لا تقل عن خمسة عشر يوماً، المحددة في قرار المجلس بموجب المادة 461(3) من قانون التجارة التركي.
- قيّد في الموعد. احرص على قيد الصيغة الجديدة لمادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من قرار المجلس (المادتان 456(3) و460(6) من قانون التجارة التركي)، واحفظ الإقرار المنصوص عليه في المادة 457 من قانون التجارة التركي مع ملف السجل.
بالنسبة إلى مساهم الأقلية. تبدأ مدة الشهر الواحد المنصوص عليها في المادة 460(5) من قانون التجارة التركي من إعلان قرار المجلس، ولذلك يحتاج المساهم الذي يريد الإبقاء على خيار رفع دعوى الإبطال إلى متابعة إعلانات الشركة وموقعها الإلكتروني.
تقدّم Lexin Legal المشورة لمساهمي شركات المساهمة التركية ومجالس إدارتها بشأن اعتماد نظام رأس المال المسجَّل، وتجديد صلاحية المجلس، وصياغة قرارات زيادة رأس المال وقيدها.
الأسئلة الشائعة
ما نظام رأس المال المسجَّل في شركة المساهمة التركية؟
في شركة المساهمة غير العامة، يجوز أن يمنح النظام الأساسي الأول أو المعدَّل مجلسَ الإدارة صلاحيةَ زيادة رأس المال حتى سقف رأس المال المسجَّل المحدد في النظام الأساسي؛ ويُجري المجلس الزيادة عندئذ في إطار أحكام القانون وضمن حدود الصلاحية المحددة في النظام الأساسي (المادة 460(1) من قانون التجارة التركي).
كم يمكن أن تدوم صلاحية مجلس الإدارة في زيادة رأس المال؟
لا تُمنح الصلاحية لأكثر من خمس سنوات (المادة 460(1) من قانون التجارة التركي). ويذكر النظام الأساسي المدةَ مع تاريخَي بدايتها ونهايتها (البلاغ، المادة 5(3)(ب))، وبعد انقضائها يجب تحديد مدة تفويض جديدة بتعديل النظام الأساسي قبل أن يتمكن المجلس من اتخاذ قرار بالزيادة (البلاغ، المادة 5(6)).
ماذا يحدث إذا لم تُجدَّد مدة التفويض؟
الشركات التي لا تعدّل النظام الأساسي فيما يخص مدة التفويض في اجتماع الجمعية العامة المنعقد في السنة التي تنقضي فيها المدة على أبعد تقدير، تُعدّ خارجةً من نظام رأس المال المسجَّل (البلاغ، المادة 5(6)). وتخضع زيادات رأس المال اللاحقة عندئذ لأحكام القانون المتعلقة بزيادة رأس المال الأساسي (البلاغ، المادة 5(8)).
إلى أي حد يمكن أن يرتفع سقف رأس المال المسجَّل؟
لا يجوز أن يتجاوز السقف خمسة أضعاف رأس المال الابتدائي؛ وفي الفترات اللاحقة يجوز تحديده بما لا يزيد على خمسة أضعاف رأس المال المُصدَر وقت اجتماع الجمعية العامة الذي يُعدَّل فيه النظام الأساسي (البلاغ، المادة 5(5)). ولا يجوز للزيادة من الموارد الخارجية أن تتجاوز السقف، بينما يجوز ذلك للزيادة من الموارد الداخلية (البلاغ، المادة 9(4)).
هل يجوز لمجلس الإدارة استبعاد حقوق الأفضلية للمساهمين القائمين؟
لا يجوز ذلك إلا إذا خوّله النظام الأساسي (المادة 460(4) من قانون التجارة التركي). وتسري قاعدة السبب المشروع الواردة في المادة 461(2) على قرار المجلس، باستثناء شرط النصاب، ويشرح المجلس الأسباب والعلاوة في تقرير يُقيَّد ويُعلَن (المادة 461(2) من قانون التجارة التركي).
ما المدة المتاحة للمساهمين للطعن في قرار المجلس بزيادة رأس المال؟
يجوز للمساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة رفع دعوى إبطال، عند توافر الأسباب الواردة في المادة 445، خلال شهر واحد من تاريخ إعلان القرار؛ وتُطبَّق المواد من 448 إلى 451 على هذه الدعوى بطريق القياس (المادة 460(5) من قانون التجارة التركي).
هل تحتاج زيادة رأس المال ضمن السقف إلى إذن من الوزارة؟
بالنسبة إلى الشركات المأذون لها باعتماد نظام رأس المال المسجَّل أو الانتقال إليه، لا يُطلب إذن الوزارة لزيادات رأس المال ضمن سقف رأس المال المسجَّل (البلاغ، المادة 6(1)). أما اعتماد النظام أو الانتقال إليه في ذاته فيتطلب إذناً (البلاغ، المادة 5(1)).