اتصال / WhatsApp+90 850 242 4043
قانون الشركات والاندماج والاستحواذ

الأسهم لحاملها في شركات المساهمة التركية: الإصدار وإخطار مؤسسة القيد المركزي والتنازل والفحص النافي للجهالة (المواد 484-489 من قانون التجارة التركي)

قد يُعرض على مستثمر أجنبي شراء أسهم في شركة مساهمة تركية (anonim şirket) فيتبيّن له أن الأسهم أسهم لحاملها (hamiline yazılı pay) لا أسهم اسمية. وعندئذ تتوالى الأسئلة. هل ما زال إصدار شهادات أسهم لحاملها ممكناً في تركيا؟ من الذي يجب أن يُخطر بها مؤسسة القيد المركزي (Merkezi Kayıt Kuruluşu، MKK)؟ هل يكفي تسليم الشهادة لنقل الأسهم؟ ما الذي يستطيع الحائز فعله وما الذي لا يستطيعه إذا لم تُخطَر مؤسسة القيد المركزي؟ وما الذي ينبغي للمشتري التحقق منه قبل دفع الثمن؟ يجيب قانون التجارة التركي (القانون رقم 6102) عن هذه الأسئلة في المواد من 484 إلى 489 (وقد عُدّلت المادتان 486 و489 بالقانون رقم 7262 المؤرخ 27 ديسمبر 2020)، إلى جانب المادتين 417 و426 والمادة المؤقتة 14، وبلاغ وزارة التجارة بشأن إخطار مؤسسة القيد المركزي بشهادات الأسهم لحاملها وقيدها (البلاغ). ويتتبع هذا الدليل نص القانون والبلاغ خطوة بخطوة.

1. ما السهم لحامله ومتى يجوز إصداره (المواد 484-488 من قانون التجارة التركي)

نوعان من الشهادات. بموجب المادة 484(1) من قانون التجارة التركي، تكون شهادات الأسهم إما لحاملها وإما اسمية. وتشترط المادة 487(2) من قانون التجارة التركي أن تتضمن شهادة السهم الاسمية اسم صاحبها، ولا تفرض هذا الشرط على شهادة السهم لحاملها. ويجب أن يبيّن النظام الأساسي للشركة ما إذا كانت شهادات الأسهم اسمية أم لحاملها (المادة 339(2)(د) من قانون التجارة التركي)، وتنص المادة 354(1) من قانون التجارة التركي على قيد النظام الأساسي بكامله وشهره، وتذكر بين البيانات التي تسري عليها المادة 36(1) من القانون نفسه أنواعَ شهادات الأسهم وكونها لحاملها أو اسمية (المادة 354(1)(هـ) من قانون التجارة التركي).

الدفع الكامل أولاً. بموجب المادة 484(2) من قانون التجارة التركي، لا يجوز إصدار شهادات أسهم لحاملها للأسهم التي لم يُدفع ثمنها بالكامل. والشهادات المُصدرة خلافاً لهذا الحكم غير صحيحة، وتبقى حقوق التعويض لحسني النية محفوظة. وتظهر الفكرة نفسها في قاعدة التحويل: ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، يجوز تغيير نوع السهم عن طريق التحويل، ويتم التحويل بتعديل النظام الأساسي؛ وفي الحالات التي ينص فيها القانون على التحويل، يتخذ مجلس الإدارة القرار اللازم وينفذه فوراً ويبدأ على الفور في إجراءات إدراجه في النظام الأساسي (المادة 485(1) من قانون التجارة التركي)، ولا يجوز تحويل شهادات الأسهم الاسمية إلى شهادات أسهم لحاملها إلا إذا كانت أثمان الأسهم قد دُفعت بالكامل (المادة 485(2) من قانون التجارة التركي).

لا أسهم قبل القيد. بموجب المادة 486(1) من قانون التجارة التركي، تكون الأسهم المُصدرة قبل قيد الشركة وقيد زيادة رأس المال غير صحيحة، غير أن الالتزامات الناشئة عن تعهد الاكتتاب تبقى صحيحة. وبموجب المادة 486(4) من قانون التجارة التركي، يُسأل من يُصدر شهادة سهم قبل القيد عن الأضرار الناشئة عن ذلك.

شكل الشهادة. بموجب المادة 487(1) من قانون التجارة التركي، يجب أن تبيّن شهادة السهم الاسم التجاري للشركة، ومبلغ رأس مالها، وتاريخ تأسيسها، ومبلغ رأس المال في ذلك التاريخ، وسلسلة الشهادة المُصدرة وتاريخ قيدها، ونوع الشهادة وقيمتها الاسمية، وعدد الأسهم التي تتضمنها، وأن يوقّعها اثنان على الأقل من الأشخاص المخوّلين بالتوقيع باسم الشركة. وفي الشركات المغلقة يجب أن يكون التوقيع المطبوع مثقّباً أو أن تُطبَّق تدابير أمنية أخرى تمنع التزوير. وبموجب المادة 487(2) من قانون التجارة التركي، يجب أن تبيّن شهادات الأسهم الاسمية أيضاً اسم صاحبها ولقبه أو اسمه التجاري، ومحل إقامته، والمبلغ المدفوع من ثمن الشهادة، وتُقيَّد في دفتر الأسهم لدى الشركة؛ ولا تضع المادة 487(2) من قانون التجارة التركي مثل هذا الشرط لشهادات الأسهم لحاملها.

الشهادات التالفة. إذا بلغ اهتراء شهادة السهم أو الشهادة المؤقتة (ilmühaber) أو تلفها حداً لا يمكن معه تداولها، أو تعذّر فهم مضمونها أو سماتها وخصائصها المميزة فهماً لا يدع مجالاً للشك، كان لصاحبها الحق في أن يطلب من الشركة شهادة جديدة أو شهادة مؤقتة جديدة، بشرط أن يدفع المصاريف مقدماً (المادة 488(1) من قانون التجارة التركي).

الأسهم لحاملها والإخطار إلى السجل المركزي: طبعة سيانوتايب لشهادة سهم فارغة ذات حافة مسنّنة على خلفية زرقاء بروسية، يمتد منها خيط أحمر إلى ظرف مغلق بجوار مبنى مكاتب منخفض ذي سقف مسطح
نوعان من الشهادات:بموجب المادة 484(1) من قانون التجارة التركي، تكون شهادات الأسهم إما لحاملها وإما اسمية.

2. طباعة شهادات الأسهم لحاملها والإخطار الأول لمؤسسة القيد المركزي (المادة 486(2) من قانون التجارة التركي والبلاغ)

قاعدة الأشهر الثلاثة. بموجب المادة 486(2) من قانون التجارة التركي، إذا كانت الأسهم لحاملها، يطبع مجلس الإدارة شهادات الأسهم ويوزعها على المساهمين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دفع ثمن السهم بالكامل. ويُقيَّد قرار مجلس الإدارة بطباعة شهادات الأسهم لحاملها ويُشهَر، ويُنشر كذلك على الموقع الإلكتروني للشركة. وإلى أن تُطبع شهادة السهم يجوز إصدار شهادة مؤقتة، وتُطبَّق على الشهادات المؤقتة، بطريق القياس، الأحكام المتعلقة بشهادات الأسهم الاسمية.

الإخطار قبل التوزيع. أضاف القانون رقم 7262 جملة إلى المادة 486(2) من قانون التجارة التركي: تُبلَّغ مؤسسة القيد المركزي بالمعلومات المتعلقة بأصحاب الأسهم لحاملها وبالأسهم التي يملكونها قبل توزيع الشهادات على المساهمين. ويستعمل النص صيغة المبني للمجهول. ويبيّن البلاغ، الصادر استناداً إلى المادة 489(4) من قانون التجارة التركي، كيفية إجراء الإخطار:

  • تُطبع شهادات الأسهم لحاملها بناءً على قرار يتخذه مجلس الإدارة بعد دفع أثمان الأسهم بالكامل، ويبيّن القرار، كحد أدنى، عدد الشهادات المراد طباعتها وسلسلتها وقيمتها الاسمية وعدد الأسهم التي تمثلها ومبلغها وفئتها والرقم التسلسلي الذي تعطيه الشركة، إلى جانب العدد الإجمالي للأسهم والثمن الإجمالي المقابل لها (البلاغ، المادة 4(1))؛
  • يُخطر الأشخاص المخوّلون بتمثيل الشركة مؤسسةَ القيد المركزي بقرار مجلس الإدارة وببيانات الهوية والاتصال الخاصة بصاحب السهم لحامله الذي ستُوزَّع عليه كل شهادة، ويتضمن الإخطار أيضاً بيانات الاتصال الخاصة بالشركة؛ وبالنسبة إلى الشخص الطبيعي الذي لا يحمل الجنسية التركية يُذكر رقم هوية الأجنبي أو رقم البطاقة الزرقاء أو رقم جواز السفر، وبالنسبة إلى الشخص الاعتباري يُذكر اسمه التجاري ورقم MERSİS ورقم التعريف الضريبي أو رقم القيد في البلد المسجل فيه، وعنوان مقره (البلاغ، المادة 4(2))؛
  • تُقيَّد كل شهادة باسم المساهم تحت رقم فريد يولّده نظام مؤسسة القيد المركزي، وتطبع الشركة الشهادات بحيث تحمل ذلك الرقم الفريد (البلاغ، المادة 4(2) و(3))؛
  • قبل قيد قرار مجلس الإدارة، تتحقق مديرية السجل التجاري من أن شهادات الأسهم لحاملها قد قُيّدت في نظام مؤسسة القيد المركزي (البلاغ، المادة 4(3))؛
  • يوقّع الشهادات اثنان على الأقل من المخوّلين بالتوقيع، وتُوزَّع على المساهمين مقابل توقيعهم بعد إجراء الضوابط اللازمة (البلاغ، المادة 4(4)).

وبموجب المادة 4(5) من البلاغ، تُستكمل الطباعة والإخطار لمؤسسة القيد المركزي والتوزيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دفع أثمان الأسهم بالكامل، وبموجب المادة 4(6) تسري القواعد نفسها حين تُطبع شهادات أسهم لحاملها وتُوزَّع في إطار زيادة رأس المال.

النطاق. يشمل البلاغ شركات المساهمة غير تلك التي تُتابَع أسهمها قيداً وفقاً للمادة 13 من قانون أسواق رأس المال رقم 6362 (البلاغ، المادة 1(2)).

3. التنازل عن الأسهم لحاملها: نقل الحيازة مع إخطار من المتنازَل إليه (المادة 489 من قانون التجارة التركي)

القاعدة. أُعيدت صياغة المادة 489 من قانون التجارة التركي بالقانون رقم 7262. وبموجب المادة 489(1) من قانون التجارة التركي، لا يُنتج التنازل عن شهادات الأسهم لحاملها أثره في حق الشركة والغير إلا بالإخطار الذي يوجّهه إلى مؤسسة القيد المركزي المتنازَلُ إليه الذي اكتسب السهم عن طريق نقل الحيازة. فيظهر في النص إذن عنصران: نقل حيازة الشهادة، وإخطار المتنازَل إليه لمؤسسة القيد المركزي.

من يُخطر. يضع القانون الإخطار على عاتق المتنازَل إليه، لا على البائع ولا على الشركة. وبموجب المادة 5(1) من البلاغ، إذا تقدّم المتنازَل إليه إلى الشركة، جرى إخطار التنازل عن طريق الشركة. وبموجب المادة 5(2)، يتضمن الإخطار بيانات هوية المتنازَل إليه وبيانات الاتصال به، وتُرفق به نسخة من شهادة السهم. وعند الإخطار يُقيَّد المتنازَل إليه مرتبطاً بالشهادة، تحت الرقم الفريد الخاص بها (البلاغ، المادة 5(3)).

طريقة الإخطار. بموجب المادة 11 من البلاغ، تُجرى القيود والإخطارات إلكترونياً في نظام مؤسسة القيد المركزي، إما عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet Kapısı) باستخدام التوقيع الإلكتروني أو كلمة مرور الحكومة الإلكترونية أو بطاقة الهوية التركية، وإما مباشرة عبر تطبيق مؤسسة القيد المركزي «e-Yatırımcı: مركز معلومات المستثمر». وحين يُجري المتنازَل إليه الإخطار، تُعلم مؤسسة القيد المركزي المتنازَل إليه والمتنازِل بأن القيد قد أُنشئ، برسالة نصية قصيرة إلى الهاتف المسجل في النظام أو برسالة بريد إلكتروني (البلاغ، المادة 12(1)). ويكون من يُجري الإخطار مسؤولاً عن صحته (البلاغ، المادة 7(5)).

حالات خاصة. في التنازلات القائمة على الخلافة العامة، كالإرث، تُعدَّل قيود مؤسسة القيد المركزي بناءً على إخطار يُجريه ذوو الشأن مرفقاً بمستند يثبت الاستحقاق (البلاغ، المادة 14(1)). وما لم تقرر الجهة المختصة خلاف ذلك، لا يجوز قيد أي إخطار تنازل يتعلق بشهادة سهم محجوز عليها أو خاضعة لتدبير مؤقت (البلاغ، المادة 13(2)).

ما لا يقوله القانون. لا تتضمن المادة 489 من قانون التجارة التركي أي مهلة يجب على المتنازَل إليه أن يُخطر خلالها. وهي تتحدث عن أثر التنازل في حق الشركة والغير؛ أما العلاقة بين البائع والمشتري فينبغي تنظيمها في اتفاقية شراء الأسهم.

4. ماذا يحدث إذا لم تُخطَر مؤسسة القيد المركزي (المواد 489 و426(2) و562(13) والمادة المؤقتة 14 من قانون التجارة التركي)

تعليق الحقوق. بموجب الجملة الثانية من المادة 489(1) من قانون التجارة التركي، إذا لم يُوجَّه إخطار إلى مؤسسة القيد المركزي، فلا يجوز لمن يملكون شهادات أسهم لحاملها أن يستعملوا حقوقهم المرتبطة بالسهم الناشئة عن هذا القانون إلى أن يُجرى الإخطار اللازم. وتكرر المادة 10(1) من البلاغ هذه القاعدة. ويتحدث القانون عن الحقوق المرتبطة بالسهم الناشئة عن قانون التجارة التركي في مجملها، ولا يعددها واحداً واحداً.

العبرة بتاريخ الإخطار. بموجب المادة 489(2) من قانون التجارة التركي، يُعتمد تاريخ الإخطار الموجّه إلى مؤسسة القيد المركزي أساساً للاحتجاج بالحقوق المرتبطة بشهادة السهم لحاملها في مواجهة الشركة والغير. وتشير المادة 10(2) من البلاغ إلى تاريخ الإخطار الموجّه إلى مؤسسة القيد المركزي بالوسائل الإلكترونية.

الحيازة وحدها لا تكفي في مواجهة الشركة. بموجب المادة 426(2) من قانون التجارة التركي، يكون الشخص الذي يُثبت أنه حائز لشهادة سهم لحاملها والذي أُخطرت به مؤسسة القيد المركزي مخوّلاً استعمال الحقوق الناشئة عن صفة المساهم في مواجهة الشركة. وقد أُضيفت عبارة «والذي أُخطرت به مؤسسة القيد المركزي» بالقانون رقم 7262.

الجمعيات العامة. بموجب المادة 417(1) من قانون التجارة التركي، يُعدّ مجلس الإدارة قائمة أصحاب الأسهم لحاملها الذين يجوز لهم حضور الجمعية العامة وفقاً لـ«جدول المساهمين» (pay sahipleri çizelgesi) الذي يحصل عليه من مؤسسة القيد المركزي. وبموجب المادة 6 من البلاغ، يتقدم الأشخاص المخوّلون بتمثيل الشركة بطلب عبر نظام مؤسسة القيد المركزي قبل موعد الجمعية العامة بيومين على الأقل، وإذا كان من يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد قيّماً أو مساهماً مخوّلاً من المحكمة أو الأقلية أو المصفّين، جاز أن يقدّموا هم الطلب؛ وتُعدّ مؤسسة القيد المركزي الجدول على أساس قيود نهاية اليوم في نظامها في اليوم السابق ليوم الاجتماع. ويُقيَّد المتنازَل إليه عند الإخطار في نظام مؤسسة القيد المركزي تحت الرقم الفريد للشهادة (البلاغ، المادة 5(3))، ويُعدّ الجدول من القيود الموجودة في ذلك النظام.

الشهادات الصادرة قبل النظام الجديد. بموجب المادة المؤقتة 14(1) من قانون التجارة التركي، كان على من يملكون شهادات أسهم لحاملها أن يتقدموا إلى شركة المساهمة مع شهاداتهم حتى 31 ديسمبر 2021 لإخطار مؤسسة القيد المركزي بها؛ وبناءً على الطلب، يُخطر مجلس الإدارة مؤسسةَ القيد المركزي بأصحاب الأسهم لحاملها وبأسهمهم خلال خمسة أيام عمل. ولا يجوز للمساهمين الذين لا يتقدمون إلى الشركة أن يستعملوا الحقوق المرتبطة بالسهم الناشئة عن قانون التجارة التركي إلى أن يُقدَّم الطلب اللازم.

الغرامة الإدارية. بموجب المادة 562(13)(أ) من قانون التجارة التركي، يُعاقَب من لا يُجري الإخطار الذي تقتضيه المادة 486(2) بغرامة إدارية؛ ويلزم التحقق من المبلغ النافذ في حينه. وقد أُلغي البند (ب) من المادة 562(13) بقرار من المحكمة الدستورية؛ وبحسب النص الرسمي النافذ لا تنص المادة 562(13) على الغرامة إلا بالنسبة إلى الإخطار المنصوص عليه في المادة 486(2). وبموجب المادة المؤقتة 14(2) من قانون التجارة التركي، يُعاقَب وفقاً للمادة 562(13) من لا يُقدّم الطلب أو لا يُجري الإخطار المنصوص عليهما في فقرتها الأولى. وما لم يُنص على خلاف ذلك، يفرض الغراماتِ الإداريةَ المقررة في قانون التجارة التركي أعلى مسؤول إداري (mülki amir) في المحل (المادة 562(14) من قانون التجارة التركي).

عند عدم إخطار MKK: طبعة سيانوتايب لظرف مغلق يقطع مقصٌّ خيطَه الأحمر قبل أن يصل إلى شهادة أسهم فارغة ذات حافة مزخرفة مقفلة بقفل
الحقوق تنتظر الإخطار:بموجب الجملة الثانية من المادة 489(1) من قانون التجارة التركي، إذا لم يُوجَّه إخطار إلى مؤسسة القيد المركزي، فلا يجوز لمن يملكون شهادات أسهم لحاملها أن يستعملوا حقوقهم المرتبطة بالسهم الناشئة عن هذا القانون إلى أن يُجرى الإخطار اللازم.

5. الأسهم لحاملها مقارنةً بالأسهم الاسمية (المواد 487 و490 و492 و499 من قانون التجارة التركي)

الأسهم الاسمية. ما لم ينص القانون أو النظام الأساسي على خلاف ذلك، يجوز التنازل عن الأسهم الاسمية دون أي قيد (المادة 490(1) من قانون التجارة التركي). ويجوز أن يتم التنازل بتصرف قانوني بنقل حيازة شهادة السهم الاسمية المظهَّرة إلى المتنازَل إليه (المادة 490(2) من قانون التجارة التركي). ويجوز للنظام الأساسي أن ينص على أن الأسهم الاسمية لا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة الشركة (المادة 492(1) من قانون التجارة التركي)؛ وهذا القيد قاعدة خاصة بالأسهم الاسمية، وإذا دخلت الشركة في التصفية سقطت القيود المتعلقة بقابلية التنازل (المادة 492(3) من قانون التجارة التركي).

دفتر الأسهم. تُقيّد الشركة في دفتر الأسهم أصحاب الأسهم غير المجسَّدة في شهادات وأصحاب شهادات الأسهم الاسمية وأصحاب حق الانتفاع، بأسمائهم وألقابهم وأسمائهم التجارية وعناوينهم (المادة 499(1) من قانون التجارة التركي). وما دام لم يثبت أن السهم قد نُقل وفق الأصول أو أن حق انتفاع قد أُنشئ عليه، فلا يجوز قيد المتنازَل إليه وصاحب حق الانتفاع في دفتر الأسهم (المادة 499(2) من قانون التجارة التركي)، وفي العلاقات مع الشركة لا يُعتبر مساهماً وصاحب حق انتفاع إلا الشخص المقيّد في دفتر الأسهم (المادة 499(4) من قانون التجارة التركي)؛ مع حفظ أحكام قانون أسواق رأس المال المتعلقة بالأسهم الاسمية التي تتابع مؤسسة القيد المركزي قيدها، والتنظيمات الأخرى ذات الصلة (المادة 499(5) من قانون التجارة التركي). وبموجب المادة 426(1) من قانون التجارة التركي، يستعمل الحقوقَ الناشئة عن الأسهم غير المجسَّدة في شهادات وعن شهادات الأسهم الاسمية وعن الشهادات المؤقتة المساهمُ المقيّد في دفتر الأسهم أو الشخصُ الذي خوّله ذلك المساهم كتابةً.

ويضع الجدول التالي النظامين جنباً إلى جنب.

المسألةالأسهم لحاملهاالأسهم الاسمية
هل يجوز إصدار الشهادات قبل الدفع الكامل؟لا؛ والشهادات المُصدرة خلافاً لذلك غير صحيحة (المادة 484(2) من قانون التجارة التركي)تبيّن الشهادة المبلغ المدفوع من الثمن (المادة 487(2) من قانون التجارة التركي)
اسم الحائز على الشهادةلا تشترطه المادة 487(1) من قانون التجارة التركيمشترط، مع محل الإقامة (المادة 487(2) من قانون التجارة التركي)
مكان قيد الحائزنظام مؤسسة القيد المركزي، تحت رقم فريد للشهادة (المادة 486(2) من قانون التجارة التركي؛ البلاغ، المادة 4)دفتر الأسهم لدى الشركة (المادتان 487(2) و499(1) من قانون التجارة التركي)
طريقة التنازلنقل الحيازة، مع نفاذه في حق الشركة والغير بإخطار المتنازَل إليه لمؤسسة القيد المركزي (المادة 489(1) من قانون التجارة التركي)نقل حيازة الشهادة المظهَّرة (المادة 490(2) من قانون التجارة التركي)، مع مراعاة أي قيد في النظام الأساسي (المادة 492(1) من قانون التجارة التركي)
من يستعمل الحقوق في مواجهة الشركةمن يُثبت الحيازة وأُخطرت به مؤسسة القيد المركزي (المادة 426(2) من قانون التجارة التركي)المساهم المقيّد في دفتر الأسهم أو شخص مخوّل كتابةً (المادة 426(1) من قانون التجارة التركي)
قائمة حضور الجمعية العامةجدول المساهمين لدى مؤسسة القيد المركزي (المادة 417(1) من قانون التجارة التركي)قيود دفتر الأسهم (المادة 417(2) من قانون التجارة التركي)

حيازة الشهادات لحساب الغير. من يحوز شهادة سهم لحاملها بسبب رهن أو حق حبس أو عقد إيداع أو عقد عارية استعمال أو عقد مماثل لا يجوز له استعمال حقوق المساهم إلا إذا خوّله المساهم ذلك بمستند كتابي خاص (المادة 427(2) من قانون التجارة التركي).

6. الفحص النافي للجهالة للمشتري أو المستثمر الأجنبي: قائمة تحقق

لماذا يهم قيد مؤسسة القيد المركزي المشتري. يربط القانون أثر التنازل في حق الشركة والغير، واستعمال الحقوق المرتبطة بالسهم، بالإخطار الموجّه إلى مؤسسة القيد المركزي (المادة 489(1) من قانون التجارة التركي). فالمشتري الذي يحوز الشهادات ولم يُخطر مؤسسة القيد المركزي لا يستطيع استعمال تلك الحقوق إلى أن يُجرى الإخطار اللازم، والتاريخ المعتبر للاحتجاج بها في مواجهة الشركة والغير هو تاريخ الإخطار (المادة 489(2) من قانون التجارة التركي).

القيود سرية. تُشارَك القيود التي تحتفظ بها مؤسسة القيد المركزي بشأن شهادات الأسهم لحاملها مع الجهات المخوّلة بموجب القوانين ذات الصلة (المادة 489(3) من قانون التجارة التركي). وبموجب المادة 8(1) من البلاغ، تكون هذه القيود سرية ولا تُشارَك إلا مع تلك الجهات. ويستطيع أصحاب الأسهم لحاملها الاستعلام عن الأسهم المقيّدة بأسمائهم عبر تطبيق e-Yatırımcı التابع لمؤسسة القيد المركزي والحصول على مستند بشأنها (البلاغ، المادة 8(3))، غير أن المستندات التي تُنشئها مؤسسة القيد المركزي لا تُنشئ بمفردها أي حق من حقوق المساهمة (البلاغ، المادة 12(2)). ولذلك يطلب المشتري من البائع أن يقدّم قيده الخاص لدى مؤسسة القيد المركزي، ويقرؤه مع الشهادات ومع سجلات الشركة.

نقاط يجب التحقق منها قبل التوقيع وقبل الإتمام:

  1. اقرأ النظام الأساسي: هل ينص على شهادات أسهم لحاملها أم اسمية (المادة 339(2)(د) من قانون التجارة التركي)، وهل جرى أي تحويل بتعديله (المادة 485(1) من قانون التجارة التركي)؟
  2. تأكد من أن ثمن الأسهم دُفع بالكامل قبل إصدار شهادات الأسهم لحاملها؛ فالشهادات المُصدرة لأسهم لم يُدفع ثمنها بالكامل غير صحيحة (المادة 484(2) من قانون التجارة التركي).
  3. احصل على قرار مجلس الإدارة المقيّد والمُشهَر بطباعة الشهادات (المادة 486(2) من قانون التجارة التركي)، وتحقق من أن كل شهادة تحمل الرقم الفريد الذي يولّده نظام مؤسسة القيد المركزي (البلاغ، المادة 4(3)).
  4. افحص شكل كل شهادة في ضوء المادة 487(1) من قانون التجارة التركي: الاسم التجاري، ورأس المال، وتاريخ التأسيس، والسلسلة، وتاريخ القيد، والنوع، والقيمة الاسمية، وعدد الأسهم، وتوقيعان على الأقل من المخوّلين.
  5. بالنسبة إلى الشهادات الصادرة قبل القانون رقم 7262، اسأل عما إذا كان الحائز قد تقدّم إلى الشركة لإخطار مؤسسة القيد المركزي وفقاً للمادة المؤقتة 14(1) من قانون التجارة التركي؛ فإن لم يفعل، فلا يجوز استعمال الحقوق المرتبطة بالسهم إلى أن يُقدَّم الطلب اللازم.
  6. اطلب من البائع قيده لدى مؤسسة القيد المركزي، وقارن الأرقام الفريدة بالشهادات المادية (البلاغ، المادتان 4 و8(3)).
  7. اسأل عما إذا كانت أي شهادة محجوزاً عليها أو خاضعة لتدبير مؤقت: فما لم تقرر الجهة المختصة خلاف ذلك، لا يجوز قيد إخطار تنازل بشأنها (البلاغ، المادة 13(2)).
  8. اسأل عما إذا كانت أي شهادة في حيازة دائن مرتهن أو أمين إيداع؛ فهذا الشخص لا يستعمل حقوق المساهم إلا بتخويل كتابي خاص من المساهم (المادة 427(2) من قانون التجارة التركي).
  9. اجعل نقل الحيازة وإخطار المتنازَل إليه لمؤسسة القيد المركزي جزءاً من آليات الإتمام، وحدّد مسبقاً من سيتولى الإخطار، وبأي مستندات، وما إذا كان الإخطار سيمر عبر الشركة (المادة 489(1) من قانون التجارة التركي؛ البلاغ، المادتان 5 و11).
  10. إذا كانت جمعية عامة مقررة بعد الإتمام بوقت قصير، فخذ في الحسبان أن مؤسسة القيد المركزي تُعدّ جدول المساهمين من قيود نهاية اليوم في اليوم السابق للاجتماع (البلاغ، المادة 6(3)).

صياغة اتفاقية شراء الأسهم. لما كان القانون يضع الإخطار على عاتق المتنازَل إليه، يجوز أن تنص الاتفاقية على تعاون البائع (تسليم الشهادات، وقيد البائع لدى مؤسسة القيد المركزي، وأي مستندات تحتاجها الشركة) بوصفه شرطاً للإتمام. ويجوز أن تشمل إقرارات البائع الدفع الكامل لثمن الأسهم، وصحة الشهادات وشكلها، وعدم وجود حجوز أو تدابير مؤقتة، بحيث يكون للمشتري سبيل تعاقدي إذا تبيّن أن أياً من ذلك غير صحيح.

الأسئلة الشائعة

هل ما زال يجوز لشركة المساهمة التركية إصدار أسهم لحاملها؟

نعم. تعترف المادة 484(1) من قانون التجارة التركي بشهادات الأسهم لحاملها وبشهادات الأسهم الاسمية معاً. ولا تُصدَر شهادات أسهم لحاملها لأسهم لم يُدفع ثمنها كاملاً، وما يُصدَر منها خلافاً لهذه القاعدة غير صحيح، مع بقاء حقوق التعويض لحسني النية محفوظة (المادة 484(2) من قانون التجارة التركي).

متى يجب طباعة شهادات الأسهم لحاملها وإخطار مؤسسة القيد المركزي بها؟

يطبع مجلس الإدارة الشهادات ويوزعها على المساهمين في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ سداد ثمن السهم كاملاً، وتُبلَّغ مؤسسة القيد المركزي ببيانات أصحاب الأسهم لحاملها وأسهمهم قبل التوزيع (المادة 486(2) من قانون التجارة التركي). ووفقاً للبلاغ، يتولى الإخطارَ الأشخاصُ المخوّلون بتمثيل الشركة، وتُستكمل الطباعة والإخطار والتوزيع ضمن مهلة الأشهر الثلاثة تلك (البلاغ، المادة 4(2) و(5)).

هل يكفي تسليم الشهادة لنقل الأسهم لحاملها؟

ليس في حق الشركة والغير. فالتنازل لا يُنتج أثره تجاههم إلا بإخطار يوجّهه إلى مؤسسة القيد المركزي المتنازَلُ إليه الذي اكتسب السهم بنقل الحيازة (المادة 489(1) من قانون التجارة التركي). وإذا تقدّم المتنازَل إليه إلى الشركة، يُجرى الإخطار عن طريقها (البلاغ، المادة 5(1)).

من الذي يجب أن يُخطر مؤسسة القيد المركزي بعد البيع؟

تضع المادة 489(1) من قانون التجارة التركي الإخطار على عاتق المتنازَل إليه الذي اكتسب السهم بنقل الحيازة. ويتضمن الإخطار بيانات هويته وبيانات الاتصال به ونسخة من شهادة السهم (البلاغ، المادة 5(2))، ويتحمل من يُجري الإخطار المسؤولية عن صحته (البلاغ، المادة 7(5)).

ماذا يحدث إذا لم تُخطَر مؤسسة القيد المركزي؟

يظل من يملكون شهادات أسهم لحاملها ممنوعين من استعمال حقوقهم المرتبطة بالسهم الناشئة عن قانون التجارة التركي حتى يُجرى الإخطار اللازم (المادة 489(1) من قانون التجارة التركي). ويُعتدّ بتاريخ الإخطار للاحتجاج بالحقوق تجاه الشركة والغير (المادة 489(2) من قانون التجارة التركي)، ومن يُثبت الحيازة وأُخطرت به مؤسسة القيد المركزي يكون مخوّلاً استعمال حقوق المساهم تجاه الشركة (المادة 426(2) من قانون التجارة التركي).

وماذا عن شهادات الأسهم لحاملها الصادرة قبل القانون رقم 7262؟

بموجب المادة المؤقتة 14(1) من قانون التجارة التركي، كان على أصحابها أن يتقدموا بها إلى الشركة حتى 31 ديسمبر 2021 لإخطار مؤسسة القيد المركزي، ويُخطر مجلس الإدارة المؤسسةَ خلال خمسة أيام عمل من تقديم الطلب. ومن لم يتقدم من المساهمين لا يجوز له استعمال حقوقه المرتبطة بالسهم حتى يُقدَّم الطلب اللازم.

هل يوجد جزاء على عدم الإخطار؟

من لا يُجري الإخطار المطلوب بموجب المادة 486(2) يخضع لغرامة إدارية وفقاً للمادة 562(13)(أ) من قانون التجارة التركي؛ ويلزم التحقق من المبلغ النافذ وقت الواقعة. وبموجب المادة المؤقتة 14(2) من قانون التجارة التركي، يُعاقَب وفقاً للمادة 562(13) كلُّ من لم يُقدّم الطلب أو لم يُجرِ الإخطار المنصوص عليهما في الفقرة الأولى منها. وبما أن البند (ب) أُلغي بقرار من المحكمة الدستورية، فلم يبقَ في المادة 562(13) إلا البند (أ) المتعلق بالإخطار المنصوص عليه في المادة 486(2).

هل يستطيع المشتري البحث في قيود مؤسسة القيد المركزي المتعلقة بأسهم الشركة لحاملها؟

قيود مؤسسة القيد المركزي المتعلقة بشهادات الأسهم لحاملها سرية، ولا تُشارَك إلا مع الجهات المخوّلة بموجب القوانين ذات الصلة (المادة 489(3) من قانون التجارة التركي؛ البلاغ، المادة 8(1)). ويستطيع صاحب السهم لحامله الاستعلام عن الأسهم المقيّدة باسمه عبر تطبيق e-Yatırımcı والحصول على مستند (البلاغ، المادة 8(3))، ولذلك يطلب المشتري من البائع تقديم ذلك القيد؛ ولا تُنشئ مستندات مؤسسة القيد المركزي وحدها حقاً من حقوق المساهمة (البلاغ، المادة 12(2)).

هل تحتاج إلى مساعدة قانونية في هذا الشأن؟اطّلع على دليل الممارسة أو قيّم المواعيد القانونية ومراحل قضيتك.

مقالات ذات صلة

عزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة في تركيا أو تقييد صلاحياته: اختصاص الجمعية العمومية، ودعوى الشريك لسبب مشروع، والقيد في السجل، وحقوق المدير المعزول (المواد 616 و620 و623-630 من قانون التجارة)حين يتوقف مجلس الإدارة عن الإجابة: حق المساهم في المعلومات والمدقّق الخاص في الشركات التركية (المواد 437-444)حظر تعامل واقتراض ومنافسة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة التركية (المادتان 395 و396 من TTK)إبطال قرارات الجمعية العمومية وبطلانها في تركيا: مهلة السقوط البالغة ثلاثة أشهر، والاعتراض المدوّن في المحضر، والقرارات الباطلة، ووقف التنفيذ، وقواعد الشركات المحدودة (المواد 445-451 و622 من قانون التجارة)
لنبدأ

تحدّث إلى محامٍ تركي يتحدث لغتك.

أخبرنا بمسألتك التجارية أو المؤسسية أو الشخصية واحصل على إجابة واضحة بأتعاب ثابتة من محامٍ تركي حقيقي. نتواصل معكم بالعربية.

★★★★★ 4.9 من 60 تقييماً على Google
احجز استشارة → راسلنا عبر WhatsApp أو راسلنا بالبريد الإلكتروني: info@lexinlegal.com
راسلنا عبر WhatsApp
يردّ عليك محامٍ حقيقي — لا مركز اتصال
WhatsAppالبريداحجز استشارة