توزيع الأرباح في شركة المساهمة التركية: الربح القابل للتوزيع والاحتياطيات القانونية والجمعية العامة وسُلف الأرباح (المواد 507-512 و519-523 من قانون التجارة التركي)
من أيّ مال، وبأيّ طريقة، يجوز لشركة المساهمة التركية (anonim şirket) أن توزّع حصة من الأرباح؟ بموجب المادة 509(2) من قانون التجارة التركي (القانون رقم 6102)، لا يجوز توزيع حصة الأرباح (kâr payı) إلا من صافي ربح الفترة (net dönem kârı) ومن الاحتياطيات الحرة (serbest yedek akçeler)، وتنص المادة 509(1) من قانون التجارة التركي على أنه لا يجوز دفع فائدة على رأس المال. وبموجب المادة 523(1) من قانون التجارة التركي، لا يجوز تحديد حصة الأرباح التي ستُوزَّع على المساهمين ما لم تُجنَّب الاحتياطيات القانونية والاحتياطيات الاختيارية المنصوص عليها في النظام الأساسي، وبموجب المادة 408(2)(د) من قانون التجارة التركي تعود القرارات المتعلقة بالتصرف في الربح السنوي وبتحديد حصص الأرباح إلى الجمعية العامة بوصفها سلطة لا يجوز تفويضها. نتناول فيما يلي: مصادر حصة الأرباح، والاحتياطيات القانونية التي تأتي أولاً (المواد 519-523 من قانون التجارة التركي)، وقرار الجمعية العامة (المادتان 408 و409 من قانون التجارة التركي)، وطريقة الحساب (المادتان 507 و508 من قانون التجارة التركي)، وسُلف الأرباح (المادة 509(3) من قانون التجارة التركي وبلاغ الوزارة)، وحصص الكسب لأعضاء مجلس الإدارة (المادة 511 من قانون التجارة التركي)، وردّ حصص الأرباح (المادة 512 من قانون التجارة التركي)، واختبار خسارة رأس المال في المادة 376 من قانون التجارة التركي، مع جدول مقارن وقائمة مراجعة. وأحكام قانون أسواق رأس المال والتشريعات ذات الصلة محفوظة بموجب المادة 507(3) من قانون التجارة التركي، ولا يتناولها هذا المقال.
1. كيف توزّع شركة المساهمة التركية حصة الأرباح؟ (المواد 507-509)
الجواب المباشر. بموجب المادة 509(2) من قانون التجارة التركي، لا يجوز توزيع حصة الأرباح إلا من صافي ربح الفترة ومن الاحتياطيات الحرة. وقبل أن يجوز تحديد حصة الأرباح، يجب أن تكون الاحتياطيات القانونية والاحتياطيات الاختيارية المنصوص عليها في النظام الأساسي قد جُنِّبت (المادة 523(1) من قانون التجارة التركي)، والقرار للجمعية العامة (genel kurul) التي لا يجوز لها تفويضه (المادة 408(2)(د) من قانون التجارة التركي). ثم يشارك كل مساهم، بنسبة حصته، في صافي ربح الفترة الذي تقرر توزيعه على المساهمين وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي (المادة 507(1) من قانون التجارة التركي).
التسلسل. بقراءة هذه الأحكام معاً يتبيّن الترتيب الذي تُطرح به الأسئلة:
- هل يوجد مال قابل للتوزيع؟ صافي ربح الفترة أو الاحتياطيات الحرة (المادة 509(2) من قانون التجارة التركي)؛ ويُحدَّد الربح السنوي وفقاً للميزانية السنوية (المادة 508(2) من قانون التجارة التركي).
- هل جُنِّبت الاحتياطيات؟ الاحتياطيات القانونية بموجب المادتين 519 و520 من قانون التجارة التركي والاحتياطيات الواردة في النظام الأساسي بموجب المادتين 521 و522 من قانون التجارة التركي، وذلك قبل تحديد حصة الأرباح (المادة 523(1) من قانون التجارة التركي).
- هل قررت الجمعية العامة؟ في الاجتماع العادي تجري المداولة ويُتخذ القرار بشأن طريقة استعمال الربح ونسب حصص الأرباح وحصص الكسب التي ستُوزَّع (المادة 409(1) من قانون التجارة التركي).
- كم يقبض كل مساهم؟ بنسبة الدفعات المؤداة مقابل الحصة في رأس المال، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك (المادة 508(1) من قانون التجارة التركي)، مع مراعاة الامتيازات (المادة 507(2) من قانون التجارة التركي).
الحق ذاته. تصوغ المادة 507(1) من قانون التجارة التركي حق المساهم على أنه حق في المشاركة في صافي ربح الفترة الذي تقرر توزيعه (dağıtılması kararlaştırılmış).

2. من أيّ مال تُدفع حصة الأرباح؟ صافي ربح الفترة والاحتياطيات الحرة (المادتان 509 و480(3))
الجواب المباشر. تحدد المادة 509(2) من قانون التجارة التركي مصدرين: لا يجوز توزيع حصة الأرباح إلا (ancak) من صافي ربح الفترة ومن الاحتياطيات الحرة. وتضيف المادة 509(1) من قانون التجارة التركي أنه لا يجوز دفع فائدة على رأس المال، وتنص المادة 480(3) من قانون التجارة التركي على أن المساهمين لا يجوز لهم المطالبة باسترداد ما قدّموه إلى الشركة بوصفه رأس مال، مع حفظ حقوقهم المتعلقة بحصة التصفية.
الربح السنوي والميزانية. بموجب المادة 508(2) من قانون التجارة التركي، يُحدَّد الربح السنوي وفقاً للميزانية السنوية. وبموجب المادة 514(1) من قانون التجارة التركي، يُعدّ مجلس الإدارة القوائم المالية للفترة المالية المنقضية المنصوص عليها في معايير المحاسبة التركية، وملاحقها، وتقرير النشاط السنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الفترة المالية التالية لتاريخ الميزانية، ويعرضها على الجمعية العامة. وبموجب المادة 397(2) من قانون التجارة التركي، تُعدّ القوائم المالية وتقرير النشاط السنوي لمجلس الإدارة غير المدقَّقة في شركة خاضعة للتدقيق في حكم غير المُعدّة (düzenlenmemiş hükmündedir).
الاحتياطيات الحرة. يعرّف البلاغ المتعلق بسُلف الأرباح الاحتياطياتِ الحرةَ لأغراضه هو بأنها الجزء من الاحتياطيات القانونية العامة الذي يتجاوز نصف رأس المال أو رأس المال المُصدَر، إلى جانب الاحتياطيات التي تقرر الجمعية العامة تجنيبها غير تلك المُجنَّبة بموجب القانون والنظام الأساسي (المادة 4(1)(د) من البلاغ). وبموجب المادة 408(2)(د) من قانون التجارة التركي، تتخذ الجمعية العامة القرارات المتعلقة باستعمال الاحتياطيات، بما في ذلك إضافتها إلى الربح الذي سيُوزَّع.
ما لا يجوز لرأس المال. بقراءة المواد 509(1) و509(2) و480(3) من قانون التجارة التركي معاً، يبقى رأس المال خارج حصة الأرباح. أما ردّ رأس المال إلى المساهمين فيخضع للإجراء المستقل الخاص بـتخفيض رأس المال بموجب المواد 473-475 من قانون التجارة التركي.
3. ما الاحتياطيات القانونية (Yedek Akçe) التي يجب تجنيبها قبل توزيع الأرباح؟ (المواد 519-523)
الجواب المباشر. بموجب المادة 523(1) من قانون التجارة التركي، لا يجوز تحديد حصة الأرباح التي ستُوزَّع على المساهمين ما لم تُجنَّب الاحتياطيات القانونية والاحتياطيات الاختيارية المنصوص عليها في النظام الأساسي. والاحتياطي القانوني الأول وارد في المادة 519(1) من قانون التجارة التركي: يُجنَّب خمسة في المئة من الربح السنوي للاحتياطي القانوني العام (genel kanuni yedek akçe) إلى أن يبلغ عشرين في المئة من رأس المال المدفوع.
الإضافات بعد حد العشرين في المئة. تعدّد المادة 519(2) من قانون التجارة التركي ثلاثة مبالغ تُضاف إلى الاحتياطي القانوني العام حتى بعد بلوغ الحد المنصوص عليه في المادة 519(1) من قانون التجارة التركي:
- الجزء من علاوة الإصدار المتحصلة من إصدار أسهم جديدة الذي لم يُستعمل لنفقات الإصدار ومخصصات الإطفاء والمدفوعات الخيرية (المادة 519(2)(أ) من قانون التجارة التركي)؛
- المبلغ المدفوع ثمناً لشهادات الأسهم الملغاة بسبب الإسقاط (ıskat)، بعد خصم نفقات إصدار الشهادات الجديدة التي تحل محلها (المادة 519(2)(ب) من قانون التجارة التركي)، وهو ما نتناوله في مقالنا عن عدم سداد قيمة الأسهم والإسقاط؛
- بعد دفع حصة أرباح بنسبة خمسة في المئة إلى المساهمين، عشرة في المئة من المجموع الذي سيُوزَّع على الأشخاص الذين سينالون نصيباً من الربح (المادة 519(2)(ج) من قانون التجارة التركي).
أوجه استعمال الاحتياطي القانوني العام. بموجب المادة 519(3) من قانون التجارة التركي، ما دام الاحتياطي القانوني العام لا يتجاوز نصف رأس المال أو رأس المال المُصدَر، فلا يجوز استعماله إلا لتغطية الخسائر، أو لمواصلة النشاط حين لا تسير الأعمال على ما يرام، أو لاتخاذ تدابير مناسبة لمنع البطالة والتخفيف من آثارها. ودفع حصة الأرباح ليس من أوجه الاستعمال التي تعدّدها المادة 519(3) من قانون التجارة التركي. وبموجب المادة 519(4) من قانون التجارة التركي، لا تسري المادة 519(2)(ج) والمادة 519(3) على الشركات القابضة التي يقتصر غرضها الرئيسي على المشاركة في مشروعات أخرى، وبموجب المادة 519(5) من قانون التجارة التركي تبقى الأحكام المتعلقة باحتياطيات شركات المساهمة الخاضعة لقوانين خاصة محفوظة.
احتياطي أسهم الشركة الخاصة. بموجب المادة 520(1) من قانون التجارة التركي، تُجنِّب الشركة احتياطياً يعادل قيمة اقتناء أسهمها الخاصة التي اقتنتها؛ ويجوز تحرير هذه الاحتياطيات بقدر تلك القيمة إذا نُقلت الأسهم أو أُعدمت.
الاحتياطيات الواردة في النظام الأساسي. بموجب المادة 521(1) من قانون التجارة التركي، يجوز للنظام الأساسي أن ينص على تجنيب أكثر من خمسة في المئة من الربح السنوي للاحتياطيات وعلى أن يتجاوز الاحتياطي عشرين في المئة من رأس المال المدفوع؛ ويجوز له أيضاً أن ينص على احتياطيات أخرى وأن يحدد طرق إنفاقها وشروطه وفقاً للغرض المخصصة له. وبموجب المادة 522(1) من قانون التجارة التركي، يجوز للنظام الأساسي أن ينص على احتياطي لإنشاء مؤسسات مساعدة لمديري الشركة وموظفيها وعمالها أو للمحافظة على استمرارها، أو لإعطائه لأشخاص اعتباريين عامين يحملون هذا الغرض.
الاحتياطيات التي تقررها الجمعية العامة. بموجب المادة 523(2) من قانون التجارة التركي، يجوز للجمعية العامة أيضاً أن تقرر تجنيب احتياطيات غير تلك المنصوص عليها في القانون والنظام الأساسي، إذا كان ذلك ضرورياً لإعادة توفير الأصول، أو إذا كان مبرَّراً، مع مراعاة مصالح جميع المساهمين، من حيث التطور المستمر للشركة وتوزيعٍ للأرباح مستقرٍّ قدر الإمكان. وبموجب المادة 523(3) من قانون التجارة التركي، يجوز للجمعية العامة، حتى في غياب نص في النظام الأساسي، أن تجنّب من ربح الميزانية احتياطيات لإنشاء صناديق مساعدة وغيرها من منظمات المساعدة لعمال الشركة أو للمحافظة على استمرارها، أو لخدمة أغراض أخرى للمساعدة والبرّ.

4. مَن يقرر توزيع الأرباح؟ سلطة الجمعية العامة التي لا يجوز تفويضها (المادتان 408 و409)
الجواب المباشر. الجمعية العامة. تُدرج المادة 408(2)(د) من قانون التجارة التركي ضمن الواجبات والسلطات غير القابلة للتفويض للجمعية العامة اتخاذَ القرارات المتعلقة بالقوائم المالية، والتقرير السنوي لمجلس الإدارة، والتصرف في الربح السنوي، وتحديد حصص الأرباح وحصص الكسب، واستعمال الاحتياطي، بما في ذلك إضافته إلى رأس المال أو إلى الربح الذي سيُوزَّع.
الاجتماع العادي. بموجب المادة 409(1) من قانون التجارة التركي، يُعقد الاجتماع العادي خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل فترة نشاط (faaliyet dönemi). وفي هذه الاجتماعات تتداول الجمعية العامة وتتخذ القرار، من بين مسائل أخرى، بشأن القوائم المالية، والتقرير السنوي لمجلس الإدارة، وطريقة استعمال الربح، وتحديد نسب حصص الأرباح وحصص الكسب التي ستُوزَّع، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
الشركات ذات المساهم الواحد. بموجب المادة 408(3) من قانون التجارة التركي، في شركة المساهمة ذات المساهم الواحد، يتمتع هذا المساهم بجميع سلطات الجمعية العامة، ويجب أن تكون القرارات التي يتخذها المساهم الوحيد بصفته جمعية عامة مكتوبةً حتى تكتسب الصحة. لذلك فإن الشركة الأم الأجنبية التي تملك جميع أسهم شركتها التابعة في تركيا تتخذ قرار الربح كتابةً.
الطعن في القرار. بموجب المادة 445(1) من قانون التجارة التركي، يجوز للأشخاص المذكورين في المادة 446 رفع دعوى إبطال ضد قرارات الجمعية العامة المخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي، ولا سيما لقاعدة حسن النية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، أمام محكمة التجارة الابتدائية في مكان مركز الشركة. وتعدّد المادة 446(1) من قانون التجارة التركي، من بين آخرين، المساهمين الذين حضروا الاجتماع وصوّتوا ضد القرار وأثبتوا اعتراضهم في المحضر، ومجلسَ الإدارة. وللاطلاع على الإجراء كاملاً، راجع مقالنا عن إبطال قرارات الجمعية العامة وبطلانها.
5. كيف تُحسب حصة كل مساهم من الأرباح؟ (المواد 507 و508 و478)
الجواب المباشر. بموجب المادة 508(1) من قانون التجارة التركي، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، تُحسب حصة الأرباح وحصة التصفية بنسبة الدفعات التي أداها المساهم إلى الشركة مقابل حصته في رأس المال. وبموجب المادة 507(1) من قانون التجارة التركي، يشارك كل مساهم بنسبة حصته في صافي ربح الفترة الذي تقرر توزيعه.
الدفعات لا التعهدات. نقطة الإسناد في المادة 508(1) من قانون التجارة التركي هي الدفعات المؤداة مقابل الحصة في رأس المال (şirkete yaptığı ödemeler). وحين تكون الأسهم مدفوعة جزئياً، تكون المبالغ المدفوعة فعلاً أساسَ الحساب ما لم يضع النظام الأساسي قاعدة مختلفة.
الامتيازات. تحفظ المادة 507(2) من قانون التجارة التركي حقوق الامتياز والمنافع الخاصة الممنوحة في النظام الأساسي لبعض أنواع الأسهم. وتعرّف المادة 478(2) من قانون التجارة التركي الامتياز بأنه حق متفوق يُمنح للسهم في حقوق مثل حصة الأرباح، وحصة التصفية، وحق الأفضلية، وحق التصويت، أو حق جديد من حقوق المساهمة لم ينص عليه القانون. راجع مقالنا عن الأسهم الممتازة بموجب المادة 478 من قانون التجارة التركي.
6. هل يجوز لشركة تركية أن تدفع سلفة على الأرباح؟ (المادة 509(3) والبلاغ)
الجواب المباشر. نعم، في حدود قواعد بلاغ صادر عن الوزارة. بموجب المادة 509(3) من قانون التجارة التركي، تُنظَّم سلفة الأرباح (kâr payı avansı) في الشركات غير الخاضعة لقانون أسواق رأس المال ببلاغ صادر عن الوزارة. ويشترط البلاغ المتعلق بتوزيع سُلف الأرباح (Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ، الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أغسطس 2012، العدد 28379)، في مادته 5(1)، صدورَ قرار من الجمعية العامة بتوزيع سلفة الأرباح، وتحقيقَ ربح وفقاً للقوائم المالية المرحلية لثلاثة أو ستة أو تسعة أشهر المُعدّة في الفترة المالية التي ستُوزَّع فيها السلفة. وتُطبِّق المادة 644(1)(ب) من قانون التجارة التركي المادة 509(3) على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أيضاً.
القرار. بموجب المادة 6(2) من البلاغ، يُبَتّ في المسائل الواردة في المادة 6(1) في اجتماع للجمعية العامة يُعقد خلال الفترة المالية التي ستُوزَّع فيها السلفة؛ ويتطلب القرار في شركات المساهمة حضورَ أصحاب الأسهم التي تمثل ربع رأس المال على الأقل أو ممثليهم، والحفاظَ على هذا النصاب طوال الاجتماع، وأن تُدلى أغلبية الأصوات الحاضرة لصالح توزيع السلفة. وبموجب المادة 6(1)(أ)، يجب أن ينص القرار أيضاً على أنه إذا لم يتحقق في نهاية الفترة المالية صافي ربح بمقدار يغطي السُّلف الموزعة خلال السنة، فإن السُّلف التي تتجاوز صافي ربح الفترة تُقاصّ من الاحتياطيات الحرة الواردة، إن وُجدت، في ميزانية السنة السابقة، وإذا لم تكفِ الاحتياطيات الحرة لتغطيتها، يردّ المساهمون السُّلف المدفوعة زيادةً إلى الشركة بناءً على إنذار جهاز الإدارة. وبموجب المادة 6(1)(ب)، إذا تحققت خسارة في نهاية الفترة، يجب أن ينص القرار على أن الاحتياطيات الحرة الواردة، إن وُجدت، في ميزانية السنة السابقة تُستعمل أولاً لمقاصّة الخسارة، وإذا لم تكفِ لتغطيتها، يردّ المساهمون جميعَ السُّلف الموزعة خلال الفترة بناءً على إنذار جهاز الإدارة؛ وإذا بقيت احتياطيات حرة بعد مقاصّة الخسارة، يُخصم المبلغ المتبقي من السُّلف، ويُردّ الجزء من السُّلف الذي يتجاوزه بالطريقة نفسها.
المقدار. بموجب المادة 7(1) من البلاغ، تُحسب السلفة بخصم البنود الواردة في تلك المادة من الربح المرحلي؛ ومن بين هذه البنود، إلى جانب غيرها: جميع خسائر السنوات السابقة إن وُجدت، والاحتياطيات الواجب تجنيبها بموجب القوانين والنظام الأساسي، والمبالغ التي تُجنَّب، إن وُجدت، لأصحاب سندات الانتفاع وللأشخاص الآخرين غير المساهمين الذين ينص النظام الأساسي على مشاركتهم في الربح. ولا يجوز أن تتجاوز السلفة الواجب دفعها نصفَ المبلغ المحسوب على هذا النحو. وبموجب المادة 7(2)، إذا تحقق ربح أيضاً في فترات مرحلية لاحقة من الفترة المالية نفسها، تُخصم كذلك السُّلف المدفوعة في الفترات المرحلية السابقة، ويسري حد النصف مجدداً. وتضع المادة 5(2) من البلاغ قاعدة مستقلة للشركات التي يعود أكثر من نصف رأسمالها إلى القطاع العام: إذ يجوز لها توزيع سلفة من الربح الوارد في القوائم المالية لنهاية الفترة المالية التي لم تصبح نهائية بعد، بموجب قرار من جمعية عامة تُعقد خلال شهرين من نهاية الفترة المالية، ولا يجوز أن تتجاوز هذه السلفة تسعين في المئة من المبلغ المحسوب من ربح نهاية الفترة بإجراء الخصومات الواردة في المادة 7.
مَن يقبضها. بموجب المادة 8(1) من البلاغ، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، تُدفع السلفة بنسبة الدفعات التي أداها المساهم إلى الشركة مقابل حصته في رأس المال في تواريخ التوزيع، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية. وبموجب المادة 8(2)، تقبض الأسهم الممتازة في الربح السلفةَ مع مراعاة الامتياز؛ ولا يجوز دفع سلفة الأرباح لأصحاب سندات الانتفاع (intifa senedi)، ولا لأعضاء جهاز الإدارة، ولا للأشخاص الآخرين غير المساهمين الذين ينص النظام الأساسي على مشاركتهم في الربح، باستثناء سلفة الأرباح التي توزَّع عليهم بسبب صفتهم مساهمين.
مهام مجلس الإدارة والتوقيت. بموجب المادة 9(1) من البلاغ، متى قررت الجمعية العامة توزيع سلفة الأرباح وتحقق ربح وفقاً للقوائم المالية المرحلية، يقوم مجلس الإدارة بالمهام الآتية بالترتيب: يُعدّ تقريراً يبيّن أن القوائم المالية المرحلية أُعدّت وفقاً لمبدأ الصورة الصادقة الوارد في المادة 515 من قانون التجارة التركي وأن المبلغ حُسب وفقاً للمادة 7، وتُرفق به المستندات التي تستند إليها الحسابات واستيفاء الشروط الأخرى؛ ثم يتخذ قراراً بدفع السلفة إلى المساهمين وبطريقة هذا الدفع؛ ثم تُدفع السُّلف وفقاً للمادة 8 خلال ستة أسابيع على الأكثر من تاريخ ذلك القرار.
7. متى يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على حصة كسب؟ (المادة 511)
الجواب المباشر. بموجب المادة 511(1) من قانون التجارة التركي، لا يجوز منح حصص الكسب (kazanç payları) لأعضاء مجلس الإدارة إلا من صافي الربح (net kâr)، وبعد إجراء التجنيب المحدد للاحتياطي القانوني وتوزيع حصة أرباح على المساهمين بنسبة خمسة في المئة من رأس المال المدفوع أو بنسبة أعلى ينص عليها النظام الأساسي. فالترتيب في المادة 511(1) من قانون التجارة التركي هو: الاحتياطي أولاً، ثم المساهمون، ثم أعضاء مجلس الإدارة.
حصة الكسب والأجر. تُدرج المادة 408(2)(ب) من قانون التجارة التركي ضمن السلطات غير القابلة للتفويض للجمعية العامة تحديدَ أجور أعضاء مجلس الإدارة وحقوقهم مثل بدل الحضور والمكافآت والعلاوات، وتذكر المادة 408(2)(د) من قانون التجارة التركي على حدة تحديدَ حصص الكسب. والشروط الواردة في المادة 511(1) من قانون التجارة التركي مكتوبة لحصة الكسب.
الأثر على الاحتياطي القانوني العام. تضيف المادة 519(2)(ج) من قانون التجارة التركي إلى الاحتياطي القانوني العام، بعد دفع حصة أرباح بنسبة خمسة في المئة إلى المساهمين، عشرة في المئة من المجموع الذي سيُوزَّع على الأشخاص الذين سينالون نصيباً من الربح، مع مراعاة استثناء الشركات القابضة في المادة 519(4) من قانون التجارة التركي.
8. ماذا لو دُفعت حصة الأرباح على نحو غير مشروع؟ ردّ حصص الأرباح (المادتان 512 و513)
الجواب المباشر. بموجب المادة 512(1) من قانون التجارة التركي، يلتزم المساهمون الذين قبضوا حصة أرباح أو فائدة فترة التحضير دون حق وبسوء نية (haksız yere ve kötüniyetle) بردّها، ويسري الحكم نفسه على حصص الكسب لأعضاء مجلس الإدارة. وبموجب المادة 512(2) من قانون التجارة التركي، يسقط حق الاسترداد بالتقادم (zamanaşımına uğrar) بمضيّ خمس سنوات من تاريخ قبض المال.
شرطان في عبارة واحدة. يربط نص المادة 512(1) من قانون التجارة التركي بين العنصرين بحرف «و»: أن يكون المبلغ قد قُبض دون حق، وأن يكون قد قُبض بسوء نية. والفعل الوارد في المادة 512(2) من قانون التجارة التركي يضع مدة تقادم (zamanaşımı) تسري من تاريخ قبض المال.
أعضاء مجلس الإدارة عند الإفلاس. بموجب المادة 513(1) من قانون التجارة التركي، إذا أفلست الشركة، يلتزم أعضاء مجلس الإدارة تجاه دائني الشركة بردّ المبالغ التي قبضوها خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة على افتتاح الإفلاس بوصفها حصص كسب أو تحت أي اسم آخر مقابل خدماتهم، متى تجاوزت تلك المبالغ الأجر المناسب وما كان ينبغي دفعها لو أُعدّت الميزانية بحذر على أساس مقدار مناسب من الأجر. وبموجب المادة 513(2) من قانون التجارة التركي، لا يقوم التزام بردّ المبالغ التي لا يمكن استردادها وفقاً لأحكام الإثراء بلا سبب، وبموجب المادة 513(3) من قانون التجارة التركي تمارس المحكمة سلطتها التقديرية مع مراعاة جميع ظروف الحال.
السُّلف المدفوعة زيادةً. بالنسبة إلى سُلف الأرباح، يجري الردّ وفقاً لقرار الجمعية العامة الذي تشترطه المادة 6(1) من البلاغ، وبموجب المادة 9(3) من البلاغ يتولى جهاز الإدارة تحصيل السُّلف المدفوعة زيادةً من المساهمين.
9. ما صلة حصص الأرباح والاحتياطيات القانونية باختبار خسارة رأس المال في المادة 376؟
الجواب المباشر. تقيس المادة 376 من قانون التجارة التركي الخسائر بالنسبة إلى مجموع رأس المال والاحتياطيات القانونية. وبموجب المادة 376(1) من قانون التجارة التركي، إذا تبيّن من الميزانية السنوية الأخيرة أن نصف مجموع رأس المال والاحتياطيات القانونية قد أصبح غير مغطّى بسبب الخسائر، يدعو مجلس الإدارة الجمعية العامة فوراً إلى الاجتماع ويعرض عليها التدابير التصحيحية التي يراها مناسبة.
الثلثان. بموجب المادة 376(2) من قانون التجارة التركي، إذا تبيّن من الميزانية السنوية الأخيرة أن ثلثي ذلك المجموع قد أصبحا غير مغطّيين بسبب الخسائر، تنقضي الشركة من تلقاء نفسها ما لم تقرر الجمعية العامة، المدعوة إلى الاجتماع على الفور، الاكتفاءَ بثلث رأس المال أو استكمالَ رأس المال. وتضيف المادة 376(3) من قانون التجارة التركي إجراءً مستقلاً حين توجد علامات تثير الشك في أن الشركة مثقلة بديون تفوق أصولها (borca batık).
موقع الاحتياطيات. الاحتياطيات القانونية المُجنَّبة بموجب المادة 519 من قانون التجارة التركي جزء من المجموع الذي تعتمده المادة 376(1) و(2) من قانون التجارة التركي، وتذكر المادة 519(3) من قانون التجارة التركي تغطية الخسائر ضمن أوجه استعمال الاحتياطي القانوني العام. ولمعرفة واجبات مجلس الإدارة بالتفصيل، راجع مقالنا عن خسارة رأس المال واستغراق الديون بموجب المادة 376 من قانون التجارة التركي.
10. مقارنة قواعد توزيع الأرباح
يعرض الجدول كل قاعدة وأساسها القانوني والجهة التي تتصرف والشرط الذي يضعه النص.
| القاعدة | الأساس القانوني (قانون التجارة التركي) | الجهة | الشرط في النص |
|---|---|---|---|
| مصادر حصة الأرباح | المادة 509(2) | الجمعية العامة | صافي ربح الفترة والاحتياطيات الحرة؛ لا فائدة على رأس المال (المادة 509(1)) |
| الاحتياطي القانوني العام | المادة 519(1) و(2) | يُجنَّب من الربح السنوي | خمسة في المئة من الربح السنوي إلى أن يبلغ عشرين في المئة من رأس المال المدفوع؛ وتستمر الإضافات الواردة في المادة 519(2) بعد هذا الحد |
| الاحتياطيات قبل حصة الأرباح | المادة 523(1) | الجمعية العامة | تُجنَّب أولاً الاحتياطيات القانونية والاحتياطيات الاختيارية الواردة في النظام الأساسي |
| قرار الربح | المادتان 408(2)(د) و409(1) | الجمعية العامة (دون تفويض) | اجتماع عادي خلال ثلاثة أشهر من نهاية فترة النشاط |
| الحساب | المادتان 508(1) و507(2) | يتبع القرار | بنسبة الدفعات المؤداة مقابل الحصة في رأس المال، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك؛ والامتيازات محفوظة |
| سلفة الأرباح | المادة 509(3)؛ المواد 5-9 من البلاغ | الجمعية العامة ثم مجلس الإدارة | ربح مرحلي؛ نصف المبلغ المحسوب وفق المادة 7 حداً أقصى (قاعدة مستقلة في المادة 5(2) للشركات التي يعود أكثر من نصف رأسمالها إلى القطاع العام)؛ الدفع خلال ستة أسابيع من قرار مجلس الإدارة |
| حصة الكسب لأعضاء مجلس الإدارة | المادة 511(1) | الجمعية العامة (المادة 408(2)(د)) | من صافي الربح، بعد تجنيب الاحتياطي القانوني وتوزيع حصة أرباح بنسبة خمسة في المئة (أو أعلى وفق النظام الأساسي) |
| ردّ حصة الأرباح | المادة 512 | الشركة | قُبضت دون حق وبسوء نية؛ يسقط الحق بالتقادم بمضيّ خمس سنوات من القبض |
11. قائمة مراجعة عملية للمساهمين والمستثمرين الأجانب
يمكن للمساهمين الأجانب الذين يستعدون لاجتماع جمعية عامة عادية لشركة مساهمة تركية أن يمرّوا على النقاط القانونية الآتية:
- اقرأ القوائم المالية. يُحدَّد الربح السنوي وفقاً للميزانية السنوية (المادة 508(2) من قانون التجارة التركي)؛ وفي الشركة الخاضعة للتدقيق، تُعدّ القوائم غير المدقَّقة في حكم غير المُعدّة (المادة 397(2) من قانون التجارة التركي).
- تحقق من المصدر والاحتياطيات. صافي ربح الفترة أو الاحتياطيات الحرة (المادة 509(2) من قانون التجارة التركي)، بعد الاحتياطيات التي تشترطها المادة 523(1) من قانون التجارة التركي.
- اقرأ النظام الأساسي. أساس الحساب (المادة 508(1) من قانون التجارة التركي)، والامتيازات (المادتان 507(2) و478(2) من قانون التجارة التركي)، والنسبة الأعلى لحصة الأرباح قبل حصص الكسب لأعضاء المجلس (المادة 511(1) من قانون التجارة التركي)، والاحتياطيات الإضافية (المادة 521(1) من قانون التجارة التركي).
- دوّن موعد الاجتماع. خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل فترة نشاط (faaliyet dönemi) (المادة 409(1) من قانون التجارة التركي)؛ وفي الشركة ذات المساهم الواحد يكون القرار مكتوباً (المادة 408(3) من قانون التجارة التركي).
- بالنسبة إلى سلفة الأرباح، تحقق من القوائم المالية المرحلية، ومن القرار المتخذ وفق المادة 6 من البلاغ، ومن حد النصف في المادة 7 (أو القاعدة المستقلة في المادة 5(2) حيث تنطبق)، ومن مهلة الأسابيع الستة في المادة 9(1)(ج).
- احفظ المواعيد. ثلاثة أشهر من تاريخ القرار لدعوى الإبطال (المادة 445(1) من قانون التجارة التركي)؛ وخمس سنوات من القبض لحق الاسترداد بموجب المادة 512(2) من قانون التجارة التركي.
الأسئلة الشائعة
هل يجوز لشركة المساهمة التركية أن توزّع أرباحاً من رأس مالها؟
لا. بموجب المادة 509(2) من قانون التجارة التركي، لا يجوز توزيع حصة الأرباح إلا من صافي ربح الفترة ومن الاحتياطيات الحرة، وتنص المادة 509(1) من قانون التجارة التركي على أنه لا يجوز دفع فائدة على رأس المال. وبموجب المادة 480(3) من قانون التجارة التركي، لا يجوز للمساهمين المطالبة باسترداد ما قدّموه إلى الشركة بوصفه رأس مال؛ وحقوقهم المتعلقة بحصة التصفية محفوظة.
ما مقدار الربح الذي يجب أن يذهب إلى الاحتياطي القانوني قبل دفع حصة الأرباح؟
بموجب المادة 519(1) من قانون التجارة التركي، يُجنَّب خمسة في المئة من الربح السنوي للاحتياطي القانوني العام إلى أن يبلغ عشرين في المئة من رأس المال المدفوع، وتعدّد المادة 519(2) من قانون التجارة التركي مبالغ تُضاف حتى بعد بلوغ هذا الحد، مع مراعاة المادة 519(4) من قانون التجارة التركي بالنسبة إلى الشركات القابضة. وبموجب المادة 523(1) من قانون التجارة التركي، لا يجوز تحديد حصة الأرباح قبل تجنيب الاحتياطيات القانونية والاحتياطيات الاختيارية الواردة في النظام الأساسي.
هل يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر توزيع الأرباح وحده؟
لا. تُدرج المادة 408(2)(د) من قانون التجارة التركي القرارات المتعلقة بالتصرف في الربح السنوي وبتحديد حصص الأرباح وحصص الكسب ضمن سلطات الجمعية العامة غير القابلة للتفويض. وفي الشركة ذات المساهم الواحد، يتمتع المساهم بجميع سلطات الجمعية العامة ويجب أن تكون تلك القرارات مكتوبة (المادة 408(3) من قانون التجارة التركي).
هل تُحسب حصتي من الأرباح على أساس القيمة الاسمية لأسهمي أم على أساس ما دفعته؟
ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، تُحسب حصة الأرباح بنسبة الدفعات التي أداها المساهم إلى الشركة مقابل حصته في رأس المال (المادة 508(1) من قانون التجارة التركي). وحقوق الامتياز والمنافع الخاصة الممنوحة في النظام الأساسي لبعض أنواع الأسهم محفوظة (المادة 507(2) من قانون التجارة التركي).
هل يجوز لشركة تركية أن تدفع حصة أرباح مرحلية خلال السنة؟
في الشركات غير الخاضعة لقانون أسواق رأس المال، تُنظَّم سلفة الأرباح ببلاغ صادر عن الوزارة (المادة 509(3) من قانون التجارة التركي). وبموجب ذلك البلاغ، يُشترط صدور قرار من الجمعية العامة وتحقيق ربح وفقاً لقوائم مالية مرحلية لثلاثة أو ستة أو تسعة أشهر (المادة 5(1))، ولا يجوز أن تتجاوز السلفة الواجب دفعها نصفَ المبلغ المحسوب وفق المادة 7؛ وتضع المادة 5(2) قاعدة مستقلة للشركات التي يعود أكثر من نصف رأسمالها إلى القطاع العام.
هل يجب عليّ ردّ حصة الأرباح إذا تبيّن أن التوزيع غير مشروع؟
بموجب المادة 512(1) من قانون التجارة التركي، يلتزم المساهمون الذين قبضوا حصة أرباح دون حق وبسوء نية بردّها، ويسري الحكم نفسه على حصص الكسب لأعضاء مجلس الإدارة. ويسقط حق الاسترداد بالتقادم بمضيّ خمس سنوات من تاريخ قبض المال (المادة 512(2) من قانون التجارة التركي).
كيف يمكن لمساهم الأقلية الطعن في قرار توزيع الأرباح؟
بموجب المادة 445(1) من قانون التجارة التركي، يجوز للأشخاص المذكورين في المادة 446 رفع دعوى إبطال ضد قرارات الجمعية العامة المخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي، ولا سيما لقاعدة حسن النية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، أمام محكمة التجارة الابتدائية في مكان مركز الشركة.