الحصة المحفوظة ودعوى إنقاص التبرعات والوصايا (Tenkis) في تركيا للورثة الأجانب
توفي قريب لك وترك في تركيا شقة أو حساباً مصرفياً أو حصصاً في شركة، ثم علمت أن كل شيء أُوصي به لشخص آخر. أنت تقيم في الخارج، ولا تتحدث التركية، ولا تعرف إن كان القانون التركي يترك لك سبيلاً. إنه يترك لك سبيلاً. فالقانون التركي يحفظ لأقارب معينين حداً أدنى من التركة يسمى «saklı pay» (الحصة المحفوظة)، لا تستطيع وصية ولا هبة أن تمحوه. وإذا مُسّت هذه الحصة، فتحت المادة 560 وما بعدها من القانون المدني التركي (TMK رقم 4721) باب «tenkis davası» — دعوى الإنقاص. ولأن المادة 20 من القانون رقم 5718 (MÖHUK) تُخضع كل عقار كائن في تركيا للقانون التركي، فإن جنسيتك لا تغيّر شيئاً من هذا الحق. يعرض هذا الدليل نسب الحصص المحفوظة، ومهلتي السنة والعشر سنوات المسقطتين للحق، وقيمة حجة الوراثة الأجنبية في تركيا، وخطوات نقل الملكية.
أي قانون يُطبَّق؟ قاعدة المادة 20 من قانون MÖHUK
عندما يتوفى أجنبي تاركاً أموالاً في تركيا، أو عندما يقيم ورثة مواطن تركي في الخارج، فإن السؤال الأول ليس «من يرث؟» بل «وفق أي قانون؟». والجواب في المادة 20 من القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص والمرافعات المدنية الدولية (MÖHUK).
تضع هذه المادة تمييزاً واضحاً، وإن كان مربكاً للأسر: قد تخضع تركة واحدة لقانونين في آن معاً.
- العقارات الكائنة في تركيا — أرض، شقة، بناية، حقل — تخضع حصراً للقانون التركي في انتقالها بالميراث وفي التصرفات الواردة عليها (lex rei sitae). وأياً كانت جنسية المورّث، فإن أحكام القانون المدني التركي هي التي تحكم العقار الكائن في تركيا.
- المنقولات — الحسابات المصرفية وحصص الشركات والنقد والمركبات — تخضع لقانون جنسية المتوفى، أي قانون الدولة التي كان يحمل جنسيتها يوم الوفاة.
والنتيجة العملية مباشرة: إذا كانت الوصية التي حرّرها قريبك في بلده تخالف نسب الحصص المحفوظة في القانون التركي، جاز الطعن فيها أمام محكمة تركية — لكن في حدود ما تقرره بشأن العقارات الكائنة في تركيا وحدها.
أي من الحالات الآتية تصف وضعك في الميراث؟
ما الحصة المحفوظة (saklı pay) وما نسبها القانونية؟
لا يترك القانون التركي للمورّث حرية مطلقة في ماله. فثمة حد أدنى يؤول بحكم القانون إلى أقارب معينين — الفروع، والأب والأم، والزوج الباقي على قيد الحياة — وهو ما يسمى saklı pay (الحصة المحفوظة)، وتقرره المادة 505 من القانون المدني التركي.
وتحدد المادة 506 النسب السارية على النحو الآتي:
| صفة الوارث | النصيب القانوني في الميراث (TMK) | نسبة الحصة المحفوظة | صافي الحصة المحفوظة من التركة |
|---|---|---|---|
| الفروع (الأبناء والأحفاد) | مع الزوج 3/4؛ منفردين 1/1 | نصف (1/2) النصيب القانوني | 3/8 مع وجود زوج؛ 1/2 عند عدم وجوده |
| الزوج الباقي على قيد الحياة (مع الفروع) | 1/4 (25%) | كامل (1/1) النصيب القانوني | 1/4 (25%) |
| الزوج الباقي على قيد الحياة (مع الأب والأم) | 1/2 (50%) | كامل (1/1) النصيب القانوني | 1/2 (50%) |
| الأب والأم | يرثان عند عدم وجود فروع | ربع (1/4) النصيب القانوني | 1/8 لكل منهما عند عدم وجود زوج باق |
| الإخوة والأخوات | — | لا حصة محفوظة لهم (أُلغيت سنة 2007) | 0 (تدخل في الحصة القابلة للتصرف) |
دعوى الإنقاص (tenkis davası): أي تبرعات تخضع لها؟
دعوى الإنقاص — tenkis davası، المادة 560 من القانون المدني التركي — تردّ إلى الحد القانوني تصرفات المورّث المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية، عقد الإرث) وتبرعاته بين الأحياء (كالهبة) التي تجاوز بها الحصة القابلة للتصرف ومسّ بها حقوق الورثة أصحاب الحصة المحفوظة. وهي ليست دعوى إبطال: يبقى التبرع قائماً، لكن منقوصاً إلى الحد الذي أجازه القانون.
ووفق المادة 565 من القانون المدني التركي، تخضع للإنقاص التبرعات الآتية الصادرة بين الأحياء:
- ما قدّمه المورّث إلى وارث شرعي فقد صفة الوارث، خصماً من نصيبه في الميراث؛
- الهبات المشروطة بحق الرجوع، والهبات التي تمت خلال السنة السابقة للوفاة ولا تدخل في هدايا العرف الجارية؛
- التصرفات التي يظهر منها قصد تعطيل قواعد الحصة المحفوظة — أي إخراج المال من التركة — ودون تقيّد بمدة زمنية.
لتفاصيل إجراءات الميراث والنزاعات ذات العنصر الأجنبي، راجع صفحة الميراث وانتقال التركات في تركيا، وتعطيك حاسبة أنصبة الميراث فكرة أولية عن حجم نصيبك.
المهلتان المسقطتان للحق في دعوى الإنقاص: سنة وعشر سنوات
لا تخضع دعوى الإنقاص لقواعد التقادم العامة، بل لمهل مسقطة للحق نظّمتها المادة 571 من القانون المدني التركي. والمهلة المسقطة يأخذها القاضي في اعتباره من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى تمسك أحد بها.
- مهلة السنة النسبية: ترفع الدعوى خلال سنة واحدة من التاريخ الذي علم فيه الورثة بالمساس بحصصهم المحفوظة.
- مهلة العشر سنوات المطلقة: يسقط حق رفع الدعوى في كل حال بمضي عشر سنوات على فتح الوصية، وفي التصرفات الأخرى على فتح التركة.
لا حق للورثة الأجانب في حصة محفوظة على العقارات الكائنة في تركيا.
بموجب المادة 20 من قانون MÖHUK تخضع العقارات الكائنة في تركيا للقانون التركي مباشرة. وللورثة الأجانب فيها حقوق في الحصة المحفوظة مساوية تماماً لحقوق المواطنين الأتراك.
الوصية المحرّرة في الخارج تسري كما هي على العقارات في تركيا، ويمكن بها تجاوز الحصة المحفوظة.
لا تستطيع الوصية الأجنبية تجاوز نسب الحصة المحفوظة الآمرة في القانون التركي؛ ومتى تُجووزت الحصة القابلة للتصرف، فُتح باب دعوى الإنقاص بشأن العقارات الكائنة في تركيا.
حجة الوراثة الصادرة عن محكمة أجنبية تُطبَّق مباشرة في السجل العقاري التركي.
لأن حجج الوراثة الأجنبية قرارات ولاية غير قضائية تصدر بلا خصم، فهي لا تُنفَّذ مباشرة؛ ويجب استخراج حجة وراثة من جهة تركية وفق القانون التركي.
حجة الوراثة الأجنبية في تركيا: الاعتراف وشرط الأبوستيل
حجة الوراثة الصادرة عن محكمة أو كاتب عدل في الخارج لا يمكن استعمالها مباشرة أمام مديريات السجل العقاري أو المصارف في تركيا.
والسبب فني: حجج الوراثة الأجنبية قرارات ولاية غير قضائية تصدر بلا خصم، ولذلك لا تصلح محلاً لدعوى التنفيذ الكلاسيكية في إطار المادة 50 من قانون MÖHUK. ويبقى طريقان، يجب اختيار أحدهما:
- استخراج حجة وراثة من الجهة التركية المختصة. يتقدم الورثة الأجانب إلى محكمة الصلح المدنية المختصة (Sulh Hukuk Mahkemesi) أو إلى كاتب العدل، بسجلات الأحوال المدنية وشهادة الوفاة المصدّقة بالأبوستيل، فتصدر لهم حجة وراثة موافقة للقانون التركي عن التركة الكائنة في تركيا.
- الأبوستيل والتصديق القنصلي. يجب أن تحمل سجلات الميلاد والزواج والوفاة الصادرة عن السلطات الأجنبية ختم الأبوستيل وفق اتفاقية لاهاي، وأن تُرفق بترجمة تركية محلّفة مصدّقة من كاتب العدل.
ولمزيد عن قيمة الأحكام الأجنبية في تركيا، راجع صفحة الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها.
حصر التركة في تركيا وإجراءات نقل الملكية (السجل العقاري والمصارف)
لكي يحصل الورثة الأجانب فعلاً على حقوقهم من التركة في تركيا، تُستكمل السلسلة الإدارية والقضائية الآتية:
- دعوى حصر التركة (المادة 589 من القانون المدني التركي). تستعلم محكمة الصلح المدنية رسمياً عن عقارات المورّث في تركيا وحساباته المصرفية وخزائنه المؤجرة ومركباته — المعلوم منها وغير المعلوم — ويجوز وضع تدابير تحفظية عليها.
- إقرار ضريبة الأيلولة والانتقال (القانون رقم 7338). يقدّم الورثة الإقرار إلى دائرة الضرائب ضمن المهل التي حددها القانون اعتباراً من تاريخ الوفاة — من أربعة إلى ثمانية أشهر بحسب وجود المورّث والورثة داخل تركيا أو خارجها. ولا يجوز نقل الملكية في السجل العقاري قبل قطع العلاقة الضريبية.
- نقل الملكية والتسجيل في tapu. بحجة الوراثة وبشهادة قطع العلاقة الضريبية، يُقدَّم الطلب إلى مديرية السجل العقاري المختصة لتسجيل الملكية المشتركة على الشيوع أو الملكية بالحصص.
لمعرفة نسب ضريبة الميراث وحدود الإعفاء، تعطيك حاسبة ضريبة الميراث في تركيا تقديراً أولياً؛ ولمتابعة الملف يمكنك مراسلتنا من صفحة الاتصال.
ينظّم نسب الحصة المحفوظة وشروط دعوى الإنقاص والتبرعات الخاضعة لها ومهلتي السنة والعشر سنوات المسقطتين للحق.
المادة 20 تُخضع الميراث لقانون جنسية المتوفى مع إخضاع العقارات الكائنة في تركيا للقانون التركي؛ والمادة 43 تحدد المحكمة التركية التي تُرفع أمامها دعاوى الميراث.
ينظّم مهل تقديم الإقرار الضريبي والنسب التصاعدية على الأموال المنتقلة بطريق الميراث.
يقرر أن محكمة آخر موطن للمتوفى هي المحكمة ذات الاختصاص القاطع في قسمة التركة وفي دعاوى الإنقاص.
ما ينبغي تجهيزه قبل الدعوى وقبل نقل الملكية
هذه هي المستندات الرسمية الأساسية الواجب إعدادها قبل مباشرة انتقال التركة في تركيا أو رفع دعوى الإنقاص:
الأسئلة الشائعة
هل يستطيع الورثة الأجانب رفع دعوى الإنقاص بشأن تركة في تركيا؟
نعم. بموجب المادة 20 من قانون MÖHUK تخضع العقارات الكائنة في تركيا للقانون المدني التركي، وتحدد المادة 43 المحكمة التركية المختصة. وللوارث الأجنبي حق رفع دعوى الإنقاص في إطار المادة 560 من القانون المدني التركي شأنه شأن المواطن التركي.
متى تبدأ مهلة السنة المسقطة للحق في دعوى الإنقاص؟
تبدأ مهلة السنة من التاريخ الذي علم فيه الوارث صاحب الحصة المحفوظة علماً فعلياً بالمساس بحصته، أي بوجود التصرف وبمضمونه.
كيف تؤثر وصية محرّرة في الخارج على العقارات في تركيا؟
حتى لو كانت الوصية الأجنبية صحيحة من حيث الشكل، فإنها لا تستطيع تجاوز نسب الحصة المحفوظة الآمرة في القانون المدني التركي بشأن العقارات الكائنة في تركيا. وإذا مُسّت الحصة المحفوظة خضعت الوصية للإنقاص.
ما نسبة ضريبة الأيلولة والانتقال في الميراث؟
بموجب القانون رقم 7338 تتراوح نسب الضريبة على الانتقال بطريق الميراث بين 1% و10% تصاعدياً بحسب الوعاء الضريبي. ويُخصم مبلغ الإعفاء القانوني، الذي يُحدَّث سنوياً، قبل احتساب الضريبة.